اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 7
الثامنة: الصورة بحالها و لكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له
و الظاهر إن اشتمل على مفسدة كان فضولياً أو فاسداً و إلا وقع للصبي قهراً لصدوره من أهله في محله ونية كونه لا تنافي وقوع العقد على مال له التصرف فيه بالولاية و إن كان بالذمة كان ما وقع عليه العقد له و كان الدفع فضولياً أو فاسداً.
التاسعة: أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة
و كان بعين ماله و الظاهر أنه يعود فضولياً أو فاسداً.
العاشرة: أن يتجر بالذمة
و الظاهر حرمة الدفع و يصح العقد في الذمة له لعدم تشخص النية للعقد.
الحادية عشر: أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبي و الملاءة من الولي
و لا شك في جوازه لولايته و وجود المصلحة و لما ورد في الخبر أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: (إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف و أصابه شيء غرمه و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم) و في أخرى رجل عنده مال ليتيم قال: (إن كان محتاجاً ليس مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن) و في آخر في رجل عنده مال ليتيم يعمل به فقال: (إذا كان عندك مال و ضمنه فلك الربح و أنت ضامن و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال).
الثانية عشر: أن لا يكون في الاستقراض مصلحة
و الأظهر هنا عدم صحة الاستقراض و بقاء المال على ملك الصبي و ضمان الولي له و صحة العقود المترتبة على المال للصبي قهراً إذا وافقت المصلحة و ظهر منها ربح الزكاة على مال الصبي و لا يحتاج العقود المترتبة إلى الإجازة منه بعد ذلك لأن نية أنها له لا تؤثر فساداً كما تقدم.
الثالثة عشر: أن لا يكون ملياً و قد اشترى بالعين
و الظاهر هنا عدم جواز استقراضه و ضمان المال و صحة العقود المترتبة على المال للصبي و الربح يكون للصبي و الزكاة على ماله لما قدمناه من صدور العقود من أهلها في محلها و عدم تأثير النية في
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 7