responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 78

الحاجة عرفاً لأن المالك لمئونة السنة ليس من أهلها عرفاً و لزوم إعطاء الزكاة لغير الفقير عرفاً و الحكم المعلق على ذلك كتاباً و سنة و متى بطل هذا التنزيل لزم رد هذه الأخبار للقول المشهور و بطل ما بنى عليه بعض المتأخرين من العمل بظاهرها و اتباع ظاهر فتوى الشيخ كما بطل قول من قال أن الغني هو من ملك نصاباً زكوياً استناداً للنبوي عليهم (إن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد لفقرائهم) فعلم إن من يؤخذ منه الصدقة غني و لا من يملك نصاباً وجب عليه دفعها فكيف يحل له أخذها فيلزم التنافي و في الخبر ضعف سنداً و دلالة لظهور مورده مورد الغالب في التعليل مع المنافاة شرعاً و عقلًا و عرفاً و ما ورد في خبر زرارة (لا يحل لمن عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها) لا عامل عليه و لا قائل به و كأنه محمول على من حالت عنده الأربعون لزيادتها عليه لأنه مالك لقوت سنته.

الثالثة: من كانت عنده غلة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها و لم يكفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة

جاز له أخذ الزكاة أما لكونه فقيراً عرفاً أو لكونه فقيراً شرعاً أو لكونه بحكم الفقير للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك المعتضدة بفتوى الأخيار ففي الصحيح عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال فهو يتحرف و لا يصيب نفقته فيها أ يكسب فيأكلها أو يأخذ الزكاة قال: (بل ينظر إلى فضلها يقوت بها نفسه و من وسعه ذلك و من عياله و يأخذ البقية من الزكاة أو ينصرف بهذه و لا ينفقها) و في آخر فيمن له ثلاثمائة درهم في بضاعة فإن أقبل عليها أكلها عياله قال: (فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو و من تبعه ذلك و ليأخذ لمن يسعه من عياله) و في آخر عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم قال: (نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد أحلت له الزكاة فإن كان غلتها تكفيهم فلا) و في آخر (قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماً) قلت: و كيف هذا قال: (إن كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرون

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست