responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 77

يجد غنياً فيغنيه و لا يجد شيئاً و لا يفطن فيتصدق عليه لورود ذلك في رواية عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و قيل أن المسكين هو الصحيح المحتاج و الفقير هو الزمن المحتاج و قيل أن الفقير الذي لا شيء له و المسكين من له بلغة من العيش و الظاهر أن منشأ الاختلاف كثرة الصدق على هذه المعاني في العرف و اللغة و الأقوى أنه حقيقة فيما قدمنا مجازاً في غيره.

الثانية: الفقر و المسكنة المبيحان لأخذ الزكاة و يجمعهما عدم الفساد

و هو عرفاً و شرعاً أو شرعاً فقط من لا يملك مئونة السنة سنة هلالية إن لم ينكسر شهر منها و أجد عشر شهراً هلالياً مع شهر عددي ملفق له و لعياله على التفصيل الآتي لفتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه و للإجماع المنقول و لصدق الفقير عليه عرفاً و للخبرين في أحدهما تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و المراد بالقوت المؤنة إذ لا قائل و إن المدار عليه فقط و في الآخر عن السائل و عنده قوت يوم أ يحل له أن يسأل و أن أعطي شيئاً قبل إن يسأله أ يحل له أن يقبله قال: (يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة لأنهما إنما هو سنة إلى سنة) و للصحيح إلى أبي بصير في صاحب السبعمائة و فيه (و لا يأخذ إلا أن يكون عقد على السبعمائة بعدها في أقل من سنة) و للأخبار الدالة على أن من له كفاية لا يأخذ الزكاة و من لم تكن له كفاية أخذها و ظاهرها المراد بالكفاية على كفاية السنة كما هو المفهوم من إطلاق هذا المركب عرفاً لأن الكفاية على الدوام لا يعرفها إلا العلام و لا تناط بها الأحكام و لم يفت بها إلا الإعلام سوى الشيخ (رحمه الله) و تنزل عبارته على فتوى المشهور من إرادة السنة من لفظ الدوام أو على إرادة الدوام العرفي في الغالب كأهل التجارات العظام و الحرف العالية و أهل البساتين و العقارات الكبار فإن الغالب بقاؤها و وفاء نمائها بأهلها إلى أن يموتوا و الحال و إلى أولاد الأولاد و الغالب بقاء الصنعة و الحرفة دائماً بدوام عمره و هذا لتنزيل جيد لو لا إعراض الأصحاب عن الأخذ به مع كثرة ما يشعر به من ظاهر الروايات و لزوم قلة المعنى و كثرة الفقير المعلوم خلافها من السريقة و الطريقة و لزوم إعطاء الزكاة لغير أولي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست