اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 75
المعاوضة و يحتمل الضمان عند نقص الخرص من دون التلف و لو خرج اعتبر فاحش في الخرص تخير المغبون من المالك و الساعي.
بحث: من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة
أُخرجت الزكاة و قدمت على الديون لتعلقها بالعين و من مات و عليه دين مستغرق قبل ظهور الثمرة و ظهرت بعد ذلك فإن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث وجبت عليه الزكاة و تعلق الدين بما عداها و كانت بمنزلة تلف بعض التركة من دون تفريط من الوارث و نسب الحكم به في المدارك إلى قطع الأصحاب و هو لا يخلو من إشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى و إن قلنا ببقائها على حكم مال الميت لم تجب فيها الزكاة و أخذ الديان جميع التركة لعدم إمكان توجه التكليف إلى الوارث و من مات و عليه دين مستغرق بعد الظهور و قبل الحد الموجب لتعلق التكليف بها و إن قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت فلا زكاة أيضاً و إن قلنا بانتقالها إلى الوارث احتمل ثبوت الزكاة عليه و تعلق الدين بما عدا الفريضة و عدم غرامة الديان بما دفع و احتمل عدمه لأن التركة بمنزلة الوثيقة بيد الديان فلا تنفد بها خطابات الزكاة و احتمل الفرق بين ما إذا تمكن من التصرف و لو من أداء الدين من غير التركة فتجب الزكاة عليه و لا غرامة عليه و بين ما إذا لم يتمكن فلا شيء عليه لعدم تمكنه من التصرف و يحتمل وجوب الزكاة عليه عند التمكن و الغرامة تكون عليه للديان و أقوى الاحتمالات التفصيل الأخير و عدم ثبوت الغرامة على الوارث و أما غير المستغرق فالمقابل للدين يجري فيه ما قدمناه و غير المقابل لو بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة على القاعدة.
القول في مستحق الزكاة:
و المستحقون ثمانية أصناف بجعل الفقراء و المساكين صنفين أو سبعة بجعلهما صنفاً واحداً و يدل على استحقاق الأصناف الثمانية للزكاة الإجماع بقسميه و الأخبار المتضافرة و الآية الشريفة و هي قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ] سورة التوبة آية (60) إلى آخر الآية:
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 75