responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72

أرباع لأصالة عدم زيادة كل منهما على الآخر و يحتمل نصف العشر لأصالة البراءة و كذا الكلام مع الشك في عدد الزمان.

سادسها: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بينهما أم نمت دفعة أو تدريجاً

كان بين ثمر زرع و زرع آخر و بستان و بستان أخرى زمان يعتد به أم لا و هل يضم سابق ما يطلع في الحول أم لا الأقوى الأول لإطلاق الأخبار و للشهرة المنقولة و الاحتياط و قد يقال بالثاني للأصل و لأن ذلك بمنزلة ثمرة حولين و لو كان الزرع مشتركاً و اختلف الشركاء في كيفية السقي فمنهم بالآلة و منهم بدونها كان كحكم الزرع الواحد و قد يحتمل توزيع الفريضة على نسبة السقي فالعشر على من سقي سيحاً و نصفه على ما سقي بالآلة تنزيلًا له منزلة الزرع المتعدد.

سابعها: يؤخذ الفرض من الجيد جيداً و من الرديء رديئاً و منهما معاً على النسبة

و هل يجوز دفع الجيد عن الرديء أو عن المخلوط بالقيمة أم لا يجوز وجهان أحوطهما العدم و لا يسقط العشر في الأرض الخراجية للأصل و العموم خلافاً لمن أسقطه فيها لورود بعض الأخبار بذلك و هي شاذة لا عامل لهما ممن يعتد به سوى الشيخ (رحمه الله) في مقام الجمع فلتطرح أو تحمل على التقية.

ثامنها: لا يضم الشعير إلى الحنطة و لا العكس

لانفراد ماهية كل منهما عن الآخر و أما العلس و السلت فقيل هما من حنطة لنص أهل اللغة على كون الأول حنطة و لاتفاق الثاني مع الحنطة في الطبع و نقل بعض أهل اللغة ذلك و قيل الأول حنطة و الثاني شعير لنص أهل اللغة على ذلك و لاتفاقهما في الصورة و الأقوى أنهما معاً ليسا منهما تقديماً للعرف على اللغة و حملًا لكلام أهل اللغة على التجوز أو المعنى القديم أو على أخفى فردي المشترك اللفظي أو تقديماً لظهور الإطلاق على نادره لأن الفور الظاهر في العرف من الحنطة و الشعير هو غير هذين الفردين على أن في الأخبار ما يدل على المغايرة أو استحباب الزكاة و كذا في فتوى مهور الأصحاب.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست