responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71

الحكم في اختلاف الواجب و لظاهر الرواية المتقدمة من جهة أن الزمان الأكثر يحتاج إلى عدد أكثر و لأن الظاهر من لفظ الأكثرية في نصوص الفقهاء هي الكم المنفصل لا كثرة الزمان و لا كثرة النفع أو الأكثرية نفعاً لدوران الحكم مدار النفع فقد تساوي السقية الواحدة بالسيح عشر اسقيات بالنواضح و يساوي السقي في يوم و ليلة لسقي شهراً بالنواضح لشدة غمزه و تأثيره و عذوبته و جعله بعضهم مدلولًا للخبر المتقدم من حيث أن الإمام لم يستفصل في السؤال الأول عن الأغلبية و المساواة حتى أجاب بثلاثة أرباع العشر لظهور المساوي من كلام السائل السقية و السقيتين عن قدر زمانهما و بعد أن حققه ثلاثين أو أربعين ليلة أجابه بنصف العشر فيفهم منه الاعتبار بالنفع لا بالعدد و لا بالزمان لأن قلة زمان السيح مفهوم من قوله: (تسقي) الدالة على الاستمرار و من قوله: (السقية و السقيتين) فلا فائدة بالاستصحاب حينئذ و لأن المفهوم من الأخبار كقوله (عليه السلام): (فيما سقيت السماء العشر و فيما سقي بالنواضح ففيه نصف العشر و ما سقي بهما قيمة ثلاثة أرباع العشر) هو السقي المعتد به الذي يحصل به النماء دون مجرد إيصال الماء إلى الزرع و لو كان غير ناضح له أو كان نافعاً نفعاً لا يعتد به أو مضراً للزرع فإذا دار الأمر مدار النفع في صدق السقي كان المعتبر في الأغلبية أيضاً هو الانتفاع به وجوه ثلاثة أقواها الأول فيما إذا حصل منه نفع يعتد به أو حصل ضرر أو لم يحصل شيء فإنه حينئذ يلحظ النفع و قد يقال أنه عند إلغاء الأكثرية لعدم حصول النفع يجب الرجوع إلى الزمان إذا لم يلغ لعدم حصول النفع فيه فيقدم على النفع في الأغلبية و إلا فليلاحظ النفع حينئذ و حيتئذ فيقدم اعتبار كثرة العدد على اعتبار كثرة الزمان إذا تساويا بالنفع أو إذا زاد نفع الزمان و على اعتبار النفع أو اعتبار كثرة الزمان على اعتبار النفع لا على اعتبار كثرة العدد و منه يعرف الكلام في المساواة فهل المراد المساواة في العدد أو الزمان أو النفع و حكم اتحاد زمان السقي إذا سقي شهراً واحداً سيحاً و بالآلة حكم التعاقب بالقلة و الكثرة و المساواة ثمّ أن المساواة في العدد و الزمان ظاهرة و أما في النفع فإن أمكن العلم به فلا إشكال و إلا فالأحوط العشر و الأقوى ثلاثة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست