responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70

و الحداد و الحلاقين و ما يأكله الضيوف لمصلحة الزرع و ما نقص من الآلات و العوامل حتى ثبات المالك و نحوها و لو كان سبب النقص مشترك بين الزكوي و غيره وزع عليهما و غير البذر إذا لم يكن مشتريه و لو اشتراه تخير بين استثناء عينه و قيمته يوم التلف و لو عمل معه متبرع أو عمل بنفسه فلا يحتسب قيمة عملهما من المؤنة و لو وزع مع الزكاة غيره وزع عليهما بالنسبة و لو زاد في الحرث لزرع غير الزكوي لم يحتسب و لو قصد في الحرث غير الزرع فزرع زكرياً احتسب من المؤن على الأظهر و لا اعتبار بالقصد و لو اشترى زرعاً احتسب ثمنه و ما يغرمه بعد ذلك عليه و لو اشترى نخلًا لم يحتسب ثمنه من المؤن و عمل المالك و أجرة ثيابه لا تحتسب هو من غير المؤنة و عمل أجرة ثيابه و ما بقي من الآلات من حديد أو خشب أو غير ذلك يسقط من المؤنة بحسابها.

خامسها: يجب فيما يستقي من دون آلة و إن توقف على عمل كحفر السواقي و الأنهار العشر

سواء سمي سيحاً أو عذياً بماء المطر أو بعلًا كأن تشرب عروقه من الأرض و نصف العشر فيما يسقى بالآلة كالدوالي و هو الدولاب تديره البقر و النواضح و السواني جمع سانية و هي الناقة و الناعورة و كل آلة كذلك من رشا و غرب و للإجماع بقسميه و الأخبار المستفيضة المتكثرة ففي الصحيح و ما كان منه يسقى بالرشا و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو ما كان بعلًا ففيه العشر تامّاً إلى غير ذلك من الأخبار و يلحق به ما لو سقي زرع بالآلة فجرى لغيره من دونها أو دب في الأرض حتى سقي عروق آخر و إن اجتمعا كان الحكم للأكثر و الأغلب و مع التساوي يؤخذ من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر و لا كلام في ذلك فالجملة للإجماعات المحكية المستفيضة و للخبر المعتبر و فيه قلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمّ نزيد الماء فتسقى سيحاً قال: (إن ذلك ليكون عندكم كذلك) قلت: نعم قال: (النصف و النصف نصف نصف العشر و نصف بالعشر) فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحاً قلت: في و أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك ستة أشهر أو سبعة أشهر قال: (نصف العشر إنما الكلام في أن الاعتبار بالأكثرية عدداً كما ادعى أنه ظاهر الأكثر و لأن المؤنة إنما تكثر بسببه و لعل المؤنة في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست