responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6

الأب في مال ولده كما ورد من تقديم الأب جارية ولده على نفسه و وطئها و ما ورد من جواز حج الوالد حجة الإسلام من مال ولده و فيه أن مال الولد لوالده و ما ورد أن الوالد يأخذ من ولده إن أحب و ما ورد من (أنت و مالك لأبيك) و ما ورد من جواز الأكل من مال الولد مما ظاهره جواز من دون استقراض فمعه بالطريق الأولى و تقيد بما إذا اضطر إليه لا ينافي جواز الاستقراض مطلقاً الاستقراض مطلقاً لأن الاضطرار لا يختص بالنفقة و الأخبار و إن كان موردها الأب دون الجد و شمولها ممنوع إلا أني لم أعثر على قائل بالفرق بينهما في أحكام الولاية التي من جملتها هذه و لا فرق بين وجود الأب و فقده و إن كان الأحوط مع فقد الأب عدم تصرف الجد بمال الصبي إلا مع الملاءة بل و المصلحة لصيرورته يتيماً و قد قال الله سبحانه و تعالى: [وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] سورة الأنعام آية (152)

الخامسة: الصورة بحالها و لكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه

و الظاهر هنا بطلان الاقتراض و تقع التجارة المترقبة للصبي قهراً إذا لم تشتمل على مفسدة ظاهر في المال غير اقتراضه و الظاهر هنا بطلان الاقتراض و تقع التجارة المترقبة للصبي قهراً إذا لم تشتمل على مفسدة و اشترى بعين مال الصبي لوقوع العقد من أهله في محله فيصح لصاحب المال ونية أنه له لا تصرف العقد الواقع من له التصرف في المال بالولاية و تكون الزكاة في مال الصبي على الأظهر.

السادسة: الصورة بحالها و لكن كانت مفسدة في التجارة

و الظاهر هنا فساد العقود و قد يقال ببقاء العقود فضولية إلى أن يبلغ الصبي في وجه قوي.

السابعة: الصورة بحالها و لكن الشراء كان بالذمة

و هنا و إن لم يشتمل على مفسدة صح الدفع و إلا كان الدفع فضولياً أو فاسداً و ما وقع عليه العقد يكون للولي و زكاته عليه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست