responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65

عدا ما قبل البسرة دليل على إرادة جميع الأفراد ما عدا قبل البسر و كذا قوله (و العنب مثل ذلك) يعني فيه الزكاة إذا قدر بعد صيرورته زبيباً خمسة أو ساق و لكنه لا يخلو من إجمال أولًا من جهة أن اشتراطه بذلك القدر عند عروض وصف الزبيبية يفهم منه أن بلوغه ذلك قبلها حين وصفه بالعنبية لا يوجب الزكاة لا يخلو من إشكال و ثانياً إن احتمال إرادة أن العنب عند صيرورته زبيباً تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أو ساق قائم بل مساو للأول لأن إطلاق العنب على ما يؤول إليه مجاز شائع و مع هذا الاحتمال يقوم الإجمال و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين) و الوسق ستون صاعاً و يضعفه اشتماله على ما لا نقول به و منها صحيحة سعد بن سعد و فيها فقلت: فهل على العنب زكاة و إنما تجب عليه إذا صيره زبيباً قال: (نعم إذا خرَّصه أخرج زكاته) فسؤاله عن العنب بعد ذكر الزبيب سابقاً نص في ثبوت الزكاة عليه و كذا تعليق الإخراج على الخرص و هو على ما هو المشهور إنما يكون في حال البسر به و العنبية لانحصار ثمرته في ذلك الوقت لأن فائدته على المشهور و جواز التصرف من المالك إذا عرف الخارص قدره تمراً و زبيباً و ضمنهم حصة الفقراء أو جعلها في أيديهم إخافة و بعد صيرورة الثمرة تمراً أو زبيباً يحل وقت جذاذها فلا معنى لخرصها على أن تأخير الخرص إلى ذلك الحال يؤدي إلى تساقط الثمرة من هبوب الرياح و غبار الأهوية فتقل فائدته و لأن الزبيب لا يكون زبيباً إلا بعد أن يصرم و يقع على الأرض و مع ذلك يكون مكيلًا أو موزوناً فلا يجوز خرصه و دعوى أن فائدة الخرص مجرد معرفة ما يؤخذ من المخروص بعد صيرورته تمراً أو زبيباً فلو لم يصير لم يؤخذ منه لا جواز التصرف لا وجه لها لأن جواز التصرف من المالك مما يمنع جواز الأخذ بالخرص و يوجب الرجوع إلى قول المالك و معه تقل الفائدة حينئذ على أن الرواية صريحة في وجوب الإخراج عند الخرص فلا معنى لردها و منها الصحيحة الأخرى عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها قال: (إذا صرم و إذا خرص) بحمل وقت الصرم على وقت الخرص على غير المعتاد لعدم إمكان اتحاد وقتهما لما بين الصرم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست