responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 64

و انتقلت عن اسم العنب كما نَصَّ عليه اللغويون و يشهد به العرف و قال في المصباح المنير التمر تمر النخل كالزبيب من العنب و هو اليابس بإجماع أهل اللغات و في الصحاح و المجمع و غيرهما أيضاً ما يقضي بذلك أيضاً و ما يوهم خلافه من كلام صاحب القاموس لا يعارض ما ذكرناه و في الحب إلا إذا اشتد و انعقد و جف بحيث كان حباً متميزاً متماسكاً جافاً و قيل هو بدو الصلاح ففي الحب اشتداده و انعقاده و الفرق بينه و بين معناه الأول دقيق جداً لا يكاد يميزه إلا أوحدي الناس في زمان يسير و في التمر احمراره و اصفراره و في العنب صيرورته حصرماً و هذا القول منسوب للأكثر و الأشهر و الظاهر إن الشهرة عليه محصلة و يظهر من المنتهى نقل الإجماع المتقدمين و لعمومات وجوب الزكاة في المال و وجوبها فيما سقت السماء و أنبتت الأرض مما يكال و يوزن خرج ما قبل ذلك و يبقى الباقي و لأن الزكاة لو لم تجب إلا بعد التمرية و العنبية لاشتهر غاية الاشتهار لتوفر الدواعي لاشتهاره كيف و قد اشتهر خلافه فتوى و عملًا و سيرة مأخوذة يداً عن يد في كثير من المقامات و لما خفي على الناس وجه التخلص من الزكاة قبل صدق التمرية و العنبية بجعلهما دبساً أو نقلهما أو رهنهما و لصدق الحنطة و الشعير عند الانعقاد عرفاً و كذا صدق التمر على البسر عرفاً فيلحق بهما العنب و إن لم يصدق عليه الزبيب لعدم القول بالفصل و لنص بعض أهل اللغة مع تسمية البسر تمراً و الأصل في الاستعمال الحقيقة و لا قائل بالفصل بينه و بين العنب في الحكم و منع الصدق العرفي أو تسليمه و جعله منصرفاً للفرد الظاهر منه و هو اليابس لا نسلمه لصدق التمر اليوم على البسر و الرطب و كذلك لا نسلم انصرافه للفرد الخاص دون غيره و إن كان الفرد الخاص أظهر و أشهر و المعاوضة بأقوال اللغويين النافين لصدق التمر على الرطب و البسر لا تصلح لرفع ما عليه العرف لان العرف مقدم على اللغة و لا تصلح لرفعه ما أثبته الآخرون لأن المثبت مقدم على النافي و الوضع للقدر المشترك جزء من الحقيقة و المجاز و يدل على هذا أيضاً الأخبار فمنها الصحيح ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أو ساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيباً فإن عدوله عن التمر إلى النخل الظاهر في جميع أفراده مجاز ما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست