اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 66
و الخرص من المدة بناء على أن الخرص حالة البسرية و العنبية و قد يحمل وقت الخرص على وقت الصرم عند صيرورة الثمرة عنباً و تمراً على رءوس الأشجار و النخل بقرينة ذكره بعد و لا أقل من الإجمال فيسقط معه الاستدلال و بالجملة فإن الاستناد إلى الروايات لا يخلو من قصور و العمدة اعتضادها بالاحتياط و فتوى المشهور.
الثانية: تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلق الوجوب بأي نحو كان من أنواع التمليكات
و لا يشترط التملك بالزراعة كما يظهر من المحقق (رحمه الله) لأنه خلاف الإجماع فلا بد من تنزيل كلامه على ذلك و لو تقارن الملك مع زمن الوجوب قوي القول بنفي الزكاة عن المنتقل إليه و المنتقل منه و لكن الأحوط ثبوتها على المنتقل إليه و تقل فيه الثمرة لقلة وقوعه.
الثالثة: الأظهر استثناء المؤن كلها
من مقاسمة و خراج أرض و بذر و ثمنه و ثمن ثمرة و أجرة أرض و أجرة حفر أنهار صغار و تنظيف كبار أو ما يصرف على تلقيح أو تركيس أو تجفيف أو تشميس أو قيمة عوامل و آلات و أجرة ناطور و قاسم و كيال و كاتب و حيوان للعامل و الحافظ و ما يبذل لدفع المضار و المفاسد و الحفظ من سارق و ظالم و غاصب و مقدار ما يخص تلك السنة من أجرة حفر القنوات و من قيمة آلات مستمرة و من بناء سور و من وضع سلاح و دواب و غيرها وفاقاً للمشهور بل كاد أن يكون متفقاً عليه في أغلب ما تقدم سيما المقاسمة فإنه قد نقل عليه الإجماع و نظن فيها الصحيح من الأخبار و فيه (كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرجه الله تعالى منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله تعالى فيها العشر إنما عليك العشر فيما حصل بيدك بعد مقاسمته) و في آخر و قد قبل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) خبير و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر و يدل على إخراج المؤن مع فتوى المشهور و كون النصاب مشتركاً فيقتضي توزيع الخسارة على الشريكين كما هي قاعدة الشركة و كون وجوب الزكاة تابعاً للنماء و الفائدة و هو لا يتناول المؤنة ما ورد في الفقه الرضوي في النصاب و فيه (فإذا بلغت ذلك و حصل بعد إخراج
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 66