responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
القول في زكاة الغلات:

و ليس فيها إلا نصاب واحد فما فوقه قل أو كثر و ما دون النصاب عفو و هو إجماعي و نصابها خمسة اوسق و كل وسق ستون صاعاً للإجماع بقسميه و الأخبار المستفيضة ففي الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق شيء و الوسق ستون صاعاً و غير ذلك من الأخبار و الصاع ست أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي و للرواية عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كتب (إلى الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي) و للصحيح عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) و قد بعثتُ لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فكتب إليه جواباً محصلة التقرير على ذلك و المراد بها الأرطال العراقية بقرينة السائل لكونها عراقياً و بقرينة السؤال و السياق لعدم القول بأن التسعة غير عراقية و للصحيح أيضاً (كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) له يتوضأ بل و يغتسل بصاع) و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال يعني أرطال المدينة و تسعة أرطال بالعراقي و الظاهر أن هذا من تتمة الرواية في نقل الشيخ لها عن كتاب الحسين بن سعيد و نقل العلامة لها في التذكرة عن الباقر كذلك و الإجماع المنقول على ذلك و ظاهر الاتفاق عليه و المسألة من الموضوعات فيكفي فيها أقل من ذلك فما ورد مخالف ذلك في أصل النصاب من إيجاب الزكاة محمول على التقية أو مطرح أو مؤول بحمله على نفي النصاب بعد النصاب الأول و من كون النصاب وسقا و وسقين مطرح أو محمول على التقية أو على الاستحباب كما حمل الشيخ (رحمه الله) و لا بأس به تسامحاً بأدلة السنن و من كون ربع الصاع الذي هو مد بالإجماع و الأخبار رطلًا و ربعاً فيكون الصاع خمسة أرطال كما ورد في الموثق و أفتى به البزنطي أيضاً ضعيف لا يقام ما تقدم سنداً و عدداً و مشهوراً و إجماعاً منقولًا و الأصل القاضي بالبراءة من الشروط حتى يثبت الشرط و المفروض أن النصاب شرط و المتيقن منه هو ما ذكرناه و غيره مشكوك في حصوله به و الشك في الشرط شك في المشروط و الأشهر في الرطل العراقي أنه مائة و ثلاثون درهماً أحد و تسعون مثقالًا و هو الأظهر للخبرين في أحدهما الصاع ستة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست