responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61

كان الجيد ثلثاً و الرديء ثلثين أخرج الفريضة كذلك عيناً أو قيمة لزاد خيراً و احتمل جماعة إجزاء الرديء عن الجيد و الأدنى عن قيمة الأعلى لحصول المسمى في إيجاد المأمور به في الأخبار من الأمر بإخراج الدراهم و الدنانير و فيه أن الفقير شريك بقدر الفريضة في مجموع النصاب فالواجب التوزيع نعم يجوز إخراج الأدنى بالقيمة عن الأعلى و عن المركب منهما و هل يجوز إخراج الأعلى عوض دينار من الرديء أم لا يجوز لا يبعد القول بالجواز الإخراج بالقيمة و المفروض مساواة القيمتين و قد يمنع لأن الواجب إخراج نصف الدينار عن عشرين فلا يجزي الربع و هو الأحوط فظهر مما ذكرنا أنه يكمل الجيد بالرديء و الصحيح بالمكسور و الغالي بالدنيء و الناعم بالخشن فإذا بلغ الجميع نصاباً أخرج منه بالنسبة عيناً و أخرج ما يزيد قيمة رديئاً كان المخرج في القيمة أم جيداً و إن كان الأحوط في الخير تركه و المغشوش تجب فيه الزكاة قطعاً و لا يخرجه الغش عن إطلاق اسم الدراهم و الدنانير قطعاً فإذا بلغ صافيه نصاباً كما دلت عليه الرواية فيما لو كان ثلث فضة و ثلث مسكاً و ثلث رصاصاً وجب إخراج الفريضة منه على نسبة الصافي و لا عبرة بالغش و يجوز له إخراج الفريضة من الصافي و إخراجها من المغشوش على نسبة الصافي و له احتساب الغش بالقيمة لو كان للغش قيمة.

السابعة: من خلف نفقة لعياله فغاب و حال عليها الحول

فإن كان متمكناً من التصرف فيها وجبت عليه فيها الزكاة لعدم نفع الغيبوبة للزكاة و إلا سقطت عنه و في الموثق و المرسل كالصحيح عدم وجوب الزكاة على الغائب ما دام غائباً و إن كان مشاهداً فعليه الزكاة و أفتى بمضمونها جماعة و علل أيضاً بأنها في معرض التلف و القول بها قوي و لكن الأقوى و الأحوط تقديم ما دل على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف و عند عدمه لاعتضاده بالمرجحات العديدة و بعموم الأدلة فيجب حمل الروايتين على حالة عدم تمكن الغائب من التصرف في المال و إن كان بين الروايتين و بين ما دل على اشتراط التمكن من التصرف عموم وجه لأن الأقوى يقدم فيه أيضاً.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست