اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 5
و على قابل لإرادة الثبوت الذي هو أعم من الاستحباب و الإيجاب و كذا ما اشتمل على لفظ الإيجاب منها و قد يقال أن الأخبار لا تمنع اجتماع إرادة الندب منها و التقية بظاهرها فتكون التقية للعدول منه التصريح في الندب إلى الكتابة عنه بما ظاهرة الوجوب و لا بأس به جمعاً بين فهم الأصحاب منه الاستحباب و بين ما جاء في بعض الأخبار المشعرة بأن القول بثبوت الزكاة من التقية ففي الخبر (كأبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة).
ثانيها: المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي
و الأول أما أن يتجر به لنفسه أو للصبي و الأول أما أن يكون على وجه الاستقراض أولًا ثمّ الاتجار أو لا يكون أما أن يكون على وجه العدوان ابتداء و الأول أما أن يكون مع الملاءة أو بدونها ثمّ أن الولي أما أن يكون إجبارياً كالأب و الجد أو لا يكون كذلك و غير الولي أما أن اتجر لنفسه أو للصبي و على كل حال فأما أن يشتري بالعين من مال الصبي أو بالذمة مع نية الدفع
فهنا صور عديدة: الأولى: أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار
و لا شك هنا في أن المال و الربح للصبي و الزكاة في المال يخرجها الولي و لا ضمان على الولي.
الثانية: أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به
و كان ولياً إجبارياً ملياً و كان في الاستقراض مصلحة للصبي و الملي من يملك مالًا غير مستثناة الديون مقابلًا لمال الصبي و لا يكفي الجاه و الاعتبار و لا شك هنا في كون المال للولي و الربح له و زكاته منه و ضمانه عليه و الظاهر أن ذلك مورد محصل.
الثالثة: الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة
و الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم لأن اشتراط المصلحة في تصرف الولي الإجباري بمال الولي عليه لم يثبت بل ثبت عدمها كما يفهم من مطاوي الأخبار عن السادة الأطهار.
الرابعة: الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة
و الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم و يظهر من بعضهم أنه مورد إجماع لظهور الأخبار في عدم اشتراط الملاءة في تصرف
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 5