responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5

و على قابل لإرادة الثبوت الذي هو أعم من الاستحباب و الإيجاب و كذا ما اشتمل على لفظ الإيجاب منها و قد يقال أن الأخبار لا تمنع اجتماع إرادة الندب منها و التقية بظاهرها فتكون التقية للعدول منه التصريح في الندب إلى الكتابة عنه بما ظاهرة الوجوب و لا بأس به جمعاً بين فهم الأصحاب منه الاستحباب و بين ما جاء في بعض الأخبار المشعرة بأن القول بثبوت الزكاة من التقية ففي الخبر (كأبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة).

ثانيها: المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي

و الأول أما أن يتجر به لنفسه أو للصبي و الأول أما أن يكون على وجه الاستقراض أولًا ثمّ الاتجار أو لا يكون أما أن يكون على وجه العدوان ابتداء و الأول أما أن يكون مع الملاءة أو بدونها ثمّ أن الولي أما أن يكون إجبارياً كالأب و الجد أو لا يكون كذلك و غير الولي أما أن اتجر لنفسه أو للصبي و على كل حال فأما أن يشتري بالعين من مال الصبي أو بالذمة مع نية الدفع

فهنا صور عديدة:
الأولى: أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار

و لا شك هنا في أن المال و الربح للصبي و الزكاة في المال يخرجها الولي و لا ضمان على الولي.

الثانية: أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به

و كان ولياً إجبارياً ملياً و كان في الاستقراض مصلحة للصبي و الملي من يملك مالًا غير مستثناة الديون مقابلًا لمال الصبي و لا يكفي الجاه و الاعتبار و لا شك هنا في كون المال للولي و الربح له و زكاته منه و ضمانه عليه و الظاهر أن ذلك مورد محصل.

الثالثة: الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة

و الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم لأن اشتراط المصلحة في تصرف الولي الإجباري بمال الولي عليه لم يثبت بل ثبت عدمها كما يفهم من مطاوي الأخبار عن السادة الأطهار.

الرابعة: الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة

و الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم و يظهر من بعضهم أنه مورد إجماع لظهور الأخبار في عدم اشتراط الملاءة في تصرف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست