responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 58

درهم و ليس فيما دونها شيء و فيها ربع العشر ثمّ ليس بعدها شيء حتى تزيد أربعين ففيها كذلك درهم و هو النصاب الثانوي و ليس ما بين الأربعين و الأربعين و الأربعين شيء و كل ذلك يدل عليه الإجماع بقسميه بل كاد أن يكون ضرورياً بين العلماء و الأخبار المستفيضة المتكثرة كالصحيح عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: (مائتا درهم) وعد بها من الذهب و الفضة و الموثق ليس في مائتي درهم إلا خمسة دراهم فإذا بلغت أربعين و مائتين درهم ففيها ست دراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب إلى غير ذلك و الدرهم ست دوانيق كما عليه كافة الأصحاب و هو المعروف زمن الصدور و صرح به جماعة من أهل اللغة و الدانق وزن ثمان شعيرات من الشعير المتوسط كما نسب إلى كافة الأصحاب أيضاً و قد كان الدرهم قبل زمن الصدور بغلياً و هو ثمانية دوانيق و طبرياً و هو أربعة و جمعهما عبد الملك و صير الدرهم ست دوانيق و استقرت سكة الإسلام عليه و على هذا فالدرهم نصف دينار و خمسة دنانير و الدينار ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي فالمثقال الصيرفي مثقال شرعي و ثلث و قد ورد في الخبر أن الدرهم ست دوانيق و الدانق ست حبات و الحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغاره و لا من كباره و هو شاذ لا عامل به ممن يعتد به و مع ذلك ضعيف السند فالرجوع في الموضوعات إلى اللغة و العرف لازم.

مسائل:

-

الأولى: يشترط في زكاة النقدين النصاب

كما تقدم فلو علم بعدمه لم تجب قولًا واحداً و لو شك في ماله بلوغ النصاب كان له عدم اختياره و يتمسك بأصل البراءة و أصل عدم بلوغه نصاباً فلا تزكية إلى أن يعلم بلوغه ذلك و ربما ظهر من بعضهم نقل الإجماع على ذلك و ادعى بعضهم وجوب الاختيار لتعلق وجوب الزكاة بالنصاب الواقعي فيجب تحصيل العلم به من باب المقدمة و هو ضعيف لأن وجوب المقدمة بعد وجوب زيها و لم يثبت وجوبها و لو علم أن له ما لا يبلغ النصاب و شك في قدرة هل أنه يتجاوز إلى النصاب الثاني أو الثالث أم لا و هل يزيد كثيراً أو قليلًا فالأقوى أنه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست