responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 57

تأخر عن القبض و بالعكس لتفويت المنفعة على الفقراء و لزوم الحنث لو قال: ليس عندي في مال الفقراء شيء و عدمه لو قال: ليس في ذمتي شيء.

القول في زكاة النقدين

و في كل واحد منهما نصابان نصاب أولي و هو عشرون ديناراً أو عشرون مثقالًا شرعياً و هما سواء في الأخبار و كلام الأصحاب لأن الدينار في لسانهم مثقالٌ و فيه ربع العشر نصف دينار عشرة قراريط ثمّ ليس فيه شيء حتى يزيد أربعاً و هو النصاب الثانوي و فيها ربع العشر أيضاً قيراطان و هكذا وفاقاً للمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً و الإجماعات عليه متكثرة النقل و الأخبار المعتبرة به مستفيضة متكثرة بل قيل أنها تبلغ حد التواتر و منها الصحيح (ليس على الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال إلى أن يبلغ أربعة و عشرين ففيه نصف دينار و عشرون دينار ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالًا ففيه مثقال) و الموثق و غيره (إذا جاوزت الزكاة عشرين ديناراً ففي كل أربعة دنانير عشر دينار) و خالف والد الصدوق في ذلك فجعل النصاب الأول أربعين مثقالًا و فيه مثقال (و ليس فيما دون الأربعين شيء) استناداً للموثق (في الذهب أربعين مثقالًا مثقال و ليس في أقل من أربعين مثقالًا شيء) و للصحيح فيمن عنده تسعة و ثلاثون قال: (و لا في الدينار حتى تتم أربعين) و الموثق شاذ نادر ضعيف المستند لشذوذه و وحدته و قصور سنده و عدم معارضته للأخبار المتكثرة المعتضدة بالإجماعات و عمومات أدلة الزكاة و إطلاقاتها خرج ما دون العشرين فيبقى الباقي فلا بد من طرحه أو حمله على التقية و إن لم يكن مذهباً لكل العامة إذ ليس الشرط في الحمل على مذهبهم اتفاق جميعهم على الفتوى أو حمله على تخصيص الشيء المنفي على الدينار الكامل و الصحيح و إن كان مروياً في (يب) كذلك لكنه في الفقيه مروي بدل تسعة و ثلاثون تسعة دينار في السؤال أو في الجواب نفي الزكاة فيهما حتى تتم و ما في الفقيه أضبط و أرجح و أوفق بأخبارنا فيكون الاعتماد عليها و للفضة أيضاً نصاب أولي و هو مائتا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست