responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 59

كالأول فيدفع ما يتبقى معه شغل الذمة و ينفي الزائد بالأصل و دعوى أنه هاهنا مشغول الذمة مطلقاً فيتوقف على فراغها فيجب عليه الاختيار أو دفع ما يعلم فراغ ذمته به لا وجه لها للمنع من القطع بشغل الذمة بغير المعلوم عنده عن قدر النصاب و الزائد يكون مشكوكاً كالشك في البلوغ نصاباً ابتداء فيجري فيه الأصل كما يجري فيه نعم الأحوط الاختيار لدليل الاحتياط و لما ورد بعض النصوص في الدراهم المغشوشة قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب فيه الزكاة فزكه مما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبث) قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيها الزكاة قال: (فاسبكها حتى يخلص من الفضة و يحرق الخبيث ثمّ يزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) و لو علم أن عليه زكاة لا يعلم قدرها أعطى ما تيقنه و يمسك في نفي الزائد بالأصل و لو علم أن عليه زكاة معلومة و لم يدر بتأديتها أو أنه أدى بعضاً و لم يدر بقدره وجب عليه هاهنا الاحتياط و الدفع إلى أن يعلم بفراغ ذمته.

الثانية: يشترط في زكاة النقدين الحول

فلو انخرم شرط من الشرائط فيه لم تجب و لو كان انخرم الشرط بالاختيار بقصد الفرار أو لا يقصد الفرار سواء كان المضر إليه سبكه حلياً أو غيره على صفة محللة كحلي المرأة أو محرمة كحلي الرجل و أواني الذهب و الفضة على الأقوى في جميع ذلك لعموم الأدلة و لخصوصها كما تقدم و إن كان الأحوط إخراج الزكاة مما قصد الفرار فيه سيما لو كان التخلص سبك أو بوصفه حلياً تخلصاً من شبهة خلاف المرتضى و الرواية.

الثالثة: يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر

فلا يكفي بلوغ المجتمع من النقدين قدر نصاب و لا قدر المجتمع من النقد و الغش ذلك خلافاً للعلامة في الأول و هو ضعيف لمخالفته لعمومات الأدلة و لخصوص الإجماع المحكي و في الرواية المتقدمة ما يدل على عدم الاعتداد بالغش.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست