responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 55

و لم تقدم على الدين إذا قصر في الشركة مع بقاء عين النصاب و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط و لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك و اللوازم باطلة اتفاقاً منهم منقولًا بل و محصلًا فالملزوم مثله و ما استند إليه أهل الذمة من عدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين بل له الإخراج بالقيمة و من عين أخرى و عدم منعه من التصرف بالنصاب قبل الاخراج مع الضمان و من منعه من التصرف بالنصاب قبل الإخراج مع الضمان أي و من قياسها على زكاة الفطرة ضعيف لأن الأولين تخفيف على المالك و إرفاق به كما يرشد إليه خبر أمير المؤمنين (عليه السلام) و سماع دعوى الإخراج من المالك و تصديقه في الأحكام المتعلقة بالزكاة نفياً و إثباتاً و الأخير قياس لا نقول به على أنه لو كان التخلف في خاصة موجباً للمنع من التعلق بالعين لكان مع التعلق بالذمة أو إلى كثرة التخلف في خواصه و يتفرع على الأقوال أنه لو باع بعد تعلق الوجوب النصاب نفذ في قدر نصيبه قولًا واحداً و أما في قدر الفرض فبناء على الشركة يبطل البيع فيه إلا مع الضمان و الاستمرار عليه و أجازه الحاكم فتكون الثمن للفقراء و يتخير للمشتري الجاهل لتبعيض الصفقة عليه فإن إخراج البائع القدر من غير النصاب بعد البيع احتمل نفوذ البيع لكونه كالإجازة من الساعي لولاية المالك و احتمل العدم و الأول أقوى و على القول بالذمة يصح البيع قطعاً فإن أدى المالك لزم و إلا كان للساعي تتبع العين فيفسخ البيع من حينه لا من أصله شرعياً و يتخير المشتري أيضاً و على الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان و يخرج من غيره و على الجناية يكون البيع التزاماً من المالك بالزكاة فإن أداها نفذ البيع و إن امتنع تتبع الساعي للعين و لو تتبع الساعي فأخرج البائع الزكاة احتمل لزوم البيع حينئذ من جهة المشتري و هو الأقوى و احتمل عدمه استصحاباً للخيار و لاحتمال الاستحقاق المدفوع فتعود مطالبته للساعي و هل يجب على القول بتعلقها بالعين إخراج زكاة ما انتقل إلينا من الكفار و المخالفين أم لا و من جواز إقرارهم على مذهبهم و السيرة القاضية بالعدم و لا يبعد أنه الأقوى و في تعلق الزكاة بالعين في الزكاة المندوبة على وجه الشركة تأمل و نظر و كذا في نمائها سيما مع غرمه على الدفع و يتفرع على تعلقها بالعين لزوم تقديمها على الدين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست