responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 54

و الإبل العربية أو الخراسانية أو من جهة نفسها لزيادة حسن في بعضها و زيادة قبح في آخر.

بحث: تتعلق الزكاة بالعين على جهة الاستحقاق لا على طريق الاستئناف

فالفقير شريك في النصاب بقدر ما فرضه الله تعالى له مع المالك على جهة الإشاعة لا على جهة حلول الكلي في النصاب كبيع صاع من صبرة و لا على أنه مسترهن ذلك القدر من مال المالك إلى حين الدفع منه و لا على أنه مستوثق فيه كاستيثاق المجني عليه للعبد الجاني في ارش الجناية و لا تتعلق بالذمة و لا تتعلق بهما معاً في غير المجانس بالذمة كفى خمس من الإبل شاة و في المجانس بالعين كالغلات و نحوها كما تخيله بعضهم و الدليل على تعلقها بالعين دون الذمة فتوى المشهور و الإجماعات المحكية و النصوص الواردة في النقدين كقوله (عليه السلام): (في عشرين دينار نصف دينار و في كل أربعين دينار أربعة دنانير و في كل مائتي درهم خمسة دراهم) و في الغلات كقوله (عليه السلام): (فيما سقت السماء العشر و ليس فيما دون خمسة أو ستة صدقة) و في الأنعام كقوله (عليه السلام): (في كل أربعين شاة شاة) و نحو ذلك مما استفيد منه الحكم الشرعي و هو وجوب الزكاة و الوضعي و هو دخول الفريضة في الغير لمكان في الظاهرة الظرفية دون السببية لأن استعمالها في السببية مجازاً لا يصار إليه إلا بدليل كقولهم في العين الدية و قولهم النار في هرة و دعوى عدم إمكان الظرفية في مثل قولهم في خمس من الإبل شاة لا وجه لها لعدم إرادة نفس الشاة بل إرادة قدرها قيمة مشاعاً فيها و قد يكون الشاة بدلًا عنها فتكون الظرفية ممكنة حينئذ و تقديم التجوز في الشاة دون التجوز بفي هاهنا إنما كان لمكان عدم القول بالفصل و لقوة قرينته على قرينة التجوز بفي كما يظهر مما تقدم و ما يأتي إن شاء الله تعالى و يدل عليه أيضاً قوله (عليه السلام): (إن الله شرك الأغنياء و الفقراء) و قوله (عليه السلام): (إن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به) و الأخبار الواردة في آداب المصدق و صدع المال بينه و بين المالك و يدل على ذلك أنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد إذا حالت عليه أحوال متعددة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست