responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 53

دفع الرديء عن الجيد إذا كان النصاب كله جيد و لا قيمة الرديء عنه في باب المقدمة و لا الذكر عن الأنثى إذا كان الذكر رديئاً لأن حيثية الذكورة و الأنوثة و لا المنخفض قيمة بدل الأعلى أو المتوسط عيناً أو قيمة.

بحث: عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها و له أن ينازعه حتى تعتبر وجوه

أوجهها الأول لما يفهم من الأخبار من جعل الخيار بيد المالك في دفع العين أو القيمة و الدفع من نفس النصاب أو من غيره و من جواز بيع النصاب و التصرف فيه بنية ضمان الفريضة و من جعل الخيار إليه في رواية أمير المؤمنين (عليه السلام) و من ظهور الأخبار بمراعاة حال المالك و الإرفاق به و لخلو الأخبار عن ذكر القرعة في مقام البيان و لجريان السيرة القطعية على دفع المال للفقير من دون مشاحة و قرعة و لو شرعاً لبان ذلك و لاستحباب دفع الزكاة سراً بل دفعها من دون تبين أنها زكاة و ظاهرها ينافي في لزوم القرعة و لأن لزوم القرعة في غير الأنعام بديهي ففيها كذلك لعدم الفرق الظاهر سوى أنهما من ذوات القيم المختلفة و تلك من المثليات و هو لا يصلح للفرق ضرورة اختلاف المثليات اختلافاً فاحشاً بحسب القيمة و الرغبات كاختلاف القيمتان المؤدي للنزاع بين الشركاء فلو وجبت لوجبت هناك أيضاً و دعوى لزوم القرعة لاشتراك المال و لا يتميز إلا بمتميز شرعي متيقن و القرعة مميز متيقن فبدونها لا يحصل التميز و لا الملك و غاية ما يحصل بالقسمة بدونها إباحة تصرف كل من الشريكين بمال الآخر و لا يحصل بتعيين المشترك بالملك إلا بالقرعة ضعيفة جداً لأن توقف الملك في المشتركات على القرعة إنما هو في الأملاك الخاصة بين الملاكين المخصوصين كما خصها به الأصحاب فتوى و رواية و أما الحقوق العامة من خمس أو زكاة أو غيرهما مما دل على أن أمره بيد المالك حكم على ذلك و مخرجه عن شبهة التوقف على القرعة إلى القطع بكون الأمر إلى المالك فعلى ما ذكرناه لو كان في النصاب ما يتفاوت القيمة أو الرغبات فيه كان الخيار للمالك يفعل فيه كيف يشاء و لا يجب التقسيط عند اختلاف القيم المتعارفة عادة نعم يجب التقسيط إذا اختلفت اختلافاً فاحشاً من جهة عرض كالعيب و السلامة أو من جهة تغاير الجنس كالبقر و الجاموس

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست