responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 52
بحث: يقوى القول بعدم عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك

أو كان النصاب متساوياً فيهما للصحيح الدال على أنه ليس في الأكيله و لا فحل الغنم صدقة الظاهر في نفيها في العد لا في الأخذ كغيره من الأخبار النافية للصدقة عن كثير من الأشياء و لرواية السرائر بعدم عد الفحل و عدم القول بالفصل عم يختص الحكم بما إذا كان قليلًا في النصاب اقتصاراً على المتيقن في النص و الفتوى و لأنه الغالب في الوجود و بما إذا لم يرضَ المالك للإجماع المنقول على عدها إذا رضى و ذهب جمع من أصحابنا للأكثر إلى وجوب عدهما لإطلاق النص و الفتوى في ثبوت الزكاة في مطلق الغنم و عدم صراحة الصحيح في نفي العد فلعله يراد به نفي الأخذ بقرينة عد الرُّبّى و شاة اللبن لأن حمل النفي فيها على نفي العد مخالف للإجماع المحصل و المنقول و استعمال النفي في الأمرين بالنسبة إلى الصنفين لا نرتضيه في استعمال الألفاظ و الأخذ ببعض الرواية دون بعض و إن كان جائزاً لكنه يوهنها عند المعارضة و رواية ابن إدريس ضعيفة بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.

بحث: إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها

فهل يجزي المسمى من الرديء و الأدنى أم لا يجب الإخراج على نسبته النصاب جودة و رداءة و علواً و دنواً وجهان أقواهما الثاني لقوله تعالى: [وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ] سورة البقرة آية (267)، و لأن الزكاة تتعلق بالعين فتوجب الشركة و من موجباتها الأخذ بالنسبة كما أن الفقير ليس له أن يأخذ الأعلى و لقوله تعالى: [فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ] سورة البقرة آية (279)، و قيل بالأول تمسكاً بالإطلاق و استناداً للأصل و لكثرة الإرفاق بالمالك و لرواية مصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث أمره بتخير المالك بعد صدع المال صدعين و في الجميع ضعف لانصراف الإطلاق في المقام الخاص للمتوسط من الأفراد المتعارفة لانقطاع الأصل بدليل الشركة و لمعارضته إرفاق المالك بما دل على مراعاة حال الفقراء و لأن الصدع و التقسيم و جعل الخيار للمالك لا يدل على جواز دفع الرديء عن الجيد فظهرت قوة الأول و عليه فلا يجوز

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست