responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
بحث: لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء و ضم الراء

و الظاهر الاتفاق عليه إلا إذا كان النصاب كله رباء فلا يكلف غيرها للإجماع المنقول بل له أن يفع منها و له أن يدفع بالقيمة و هل المنع التعبدي لإطلاق النص و الفتوى أو للزوم الاضرار بولدها أو المراعاة حال المالك فإذا رضى المالك جاز أو لمراعاة حال الفقراء لأنها مريضة كالنفساء فإذا وجد المصدق مصلحة جاز وجوه أقواها الوسط و أحوطها الأول و الربى هي ما دبت أثنى مما في الصحيح و لكنه لا قائل به أو هي ما دبت في البيت لأجل اللين كما فسره بعضهم و هو لا قائل به ممن يعتد به أو ما قرب عهدها بالولادة عرفاً أو كان بينها و بين الولادة خمسة عشر يوماً أو عشراً أو عشرون او شهران و الأقرب أنها الوالدة عرفاً للموثق و لا تؤخذ الأكولة و لا الوالدة و حكمها حكم النفساء في النساء و تجزي في المعز و الضأن و خصها بعضهم بالمعز و بعضهم بالضأن و يجوز أخذها عند امتناع المالك مقاصة و هل يجوز دفعها قيمة على احتمال أن المنع تعبدي و لا يبعد ذلك و الأحوط التجنب عن جميع ما فسرت به الربّى من باب المقدمة لمكان النهي و الاشتباه في المحصور.

بحث: لا يجوز أخذ الأكولة و لا فحل الضراب و ثمرته في الغنم

للموثق الدال على النهي عن أخذها و لأنهما من كرائم الأموال فيلزم الضرر على المالك بدفعهما و هل عدم الجواز تعبدي لإطلاق النص و الفتوى أو إرفاق بالمالك فلو تطوع و أخرج ذلك جاز وجهان أقواهما الثاني و نقل عليه الإجماع و الأحوط الأول سيما إذا لم يكن فحل ضراب غيره إلا إذا أخرجهما على أنهما قيمة فيقوى القول بجوازه و تظهر الثمرة على وجه الأخير فيما إذا امتنع المالك فجبره الحاكم على الأخذ و لم يكن منحصراً فيهما فالأظهر عدم جواز أخذ الساعي شيئاً منهما مطلقاً بدون أذنه و الأحوط عدم أخذ الحامل إلا إذا كان النصاب كله حوامل لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (نهى أن يأخذ شافعاً أي حاملًا) و هل يجب دفع الحامل إذا كان النصاب كله حوامل عينها أو قيمتها و دفع القيمة على النسبة أو العين إذا كان النصاب بعضه حوامل و بعضه لا أم لا يجب وجهان وجهان أقواهما الثاني و الأحوط الثاني.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست