responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 50

اختلفت قيمة الذكور و الأنثى أو اتحدت في جميع النصاب في بعضه لأن الأظهر أن شركة النصاب ليست على نحو باقي الشركات بل هي شركة بقدر شاة في جميع النصاب و يجب دفع الشاة مطلقة عنها متوسطة الحال بين الجودة و الرداءة و لا تعتبر الأنوثية و الذكورية و إن كان الأحوط اعتبارها عيناً أو قيمة سيما عند الاختلاف في القيمة لشبهة تعلق الزكاة في العين.

بحث: لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الكبيرة المسنة عرفاً

و هي لا تكون في فرائض الإبل إلا القيمة فتقل ثمرة البحث فيها في الإبل و ذات العوار ذات العيب و الدليل على ذلك الإجماع المنقول مستفيضاً بل و المحصل على الظاهر و الصحيح و غيره الوارد في الأخيرين و لا قائل بالفرق بينهما و بين الأول أو لدخول الأول في الأخير و لقوله تعالى: [وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ] سورة البقرة آية (267)، و لا يتفاوت الحال بين انحصار السن الواجب فيها و بين عدمه بل يجب عليه شراء غيرها أو دفع القيمة نعم لو كان النصاب كله متصفاً بذلك لم يكلف شراء صحيح أو فتي أو سليم لظاهر الإجماع المنقول و فتوى المشهور و لو اختلط النصاب مريضاً بصحيح احتمل وجوب دفع الصحيح مطلقاً لإطلاق الأخبار و احتمل دفع القيمة أو صحيحاً بالنسبة قضاء لقواعد الشركة كما إذا كان عنده أربعون شاة نصفها صحيح و نصفها مريض و قيمة الصحيح عشرون و المعيب عشرة أخرج خمسة عشر بالقيمة أو صحيحاً قيمة كذلك و لو أخرج صحيحاً قيمته أربع عشر الأربعين كفى في التقسيط و كان أسهل و نقل عليه الإجماع و لو كانت المريضة بقسيمة الصحيحة أو أعلى و كذا ما بعدها فالأقوى عدم جواز دفعها لإطلاق الأخبار نعم ورد في الأخبار يشمل المصدق و ظاهرها (أنه مع رصانة يجوز له أخذ الهرم و ذات العوار) و فيه بعد لأن إشاءة المصدق لا ترفع ضرر الفقراء و النقص عليهم و لأخذ به تعبداً خلاف ظاهر الفتوى فلا بد من حملها على ما إذا كانت المريضة أعود للفقراء أو شاءها لنفسه أو أخذها بالقيمة لبيعها بالفعل و لو كان عند نصاب صحيح و عفو مريض اعتبر النصاب الصحيح و لا يوزع على العفو شيء.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست