responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

الفتوى و النص من جواز القسمة بين المالك و العامل و صدع المال صدعين بل لو جاز للمالك أن يعطي الجذع لم يكن للقسم فائدة أصلًا و من البعيد عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقويم أهل الخبرة و الرضا من الطرفين و أبعد منه وقوعها بين ما له تسعة أشهر و بين ما له سنة كاملة و لأنه لو تلفت شاة من الأربعين قسط التالف عليها بناء على أن واحدة منها للفقراء و لم يقسطوه على ما له سبعة و حمل كلام الأصحاب على إرادة إخراج ما له سبعة أشهر على القيمة لا وجه له لأن القيمة ليس لها خصوصية بنوع خاص و لا عدد خاص و في هذا كله نظر لعدم المنافاة بين تعلق الزكاة بالعين و بين كون الفريضة جذعاً سنه سبعة أشهر لأن المراد بالشركة شركة الجزء من أربعين قيمته جذع من سبعة أشهر إلى ما فوقها و الخيار للمالك عند الصدع و القسمة في دفع السن في دفع السن من غير النصاب و أما فوقه هو الأولى فيجتمع حينئذ النصاب الحائل عليه الحول مع وجوب الفريضة بذلك القدر على وجه الشركة و لا بأس به أو يلتزم أن الفقير شريك في شاة من النصاب لكن الشارع رخص المالك في دفع ما له من السن سبعة أشهر بدلًا عنها و جعله مجزياً و الخيار حينئذ للمالك عند القسمة بين دفع ما فوق من نفس النصاب و بين ما دفع ما له سبعة أشهر من غيره و بما ذكرنا يمكن أن يجب من اجتزأ بمسمى الشاة في فريضة الغنم و لو كانت صغيرة إذا ورد عليه أن المالك مشترك بعد حول الحول فللفقير واحدة مما حال عليا الحول فكيف يجزي عنها الصغيرة مطلقاً و يتخلص من الإشكال بما قدمنا و لو اجتمع النصاب من ضأن و معز أخذ بالنسبة من القيمة و يحتمل إجزاء ما يسمى شاة و يحتمل التخيير بين إخراج واحدة من الضأن أو واحدة من المعز و الأقوى الأول و الجذع من الضأن مبدأ لحد سن الفريضة بمعنى أنه لا يجزي أقل من ذلك و ليس لآخر سنها حد على الأظهر فيجري الكبير عند الجذع على أنه فريضة و هل تجري على أنه قيمته شاتين لو كانت قيمته ذلك و لكن على إشكال.

بحث: يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم و بالعكس

لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب سواء كان النصاب كله ذكوراً أو كله إناثاً أو ملفقاً منهما إبلًا كان أو غنماً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست