responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 48
بحث: الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز

للخبر المنجبر بفتوى الأكثر و الإجماع المنقول و الاحتياط قال أتانا مصدق رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و قال: (نهانا أن نأخذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية) و للمرسل في الغوالي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز) و لرواية إسحاق بن عمار عن السخل متى تجب فيه الصدقة قال: إذا جذع بحملها على الأخذ لا العد) لترك اشتراط الدخول في الثاني عشر فيه و هو قرينة على ذلك و لتوقف يقين البراءة على ذلك و لانصراف إطلاق اللفظ من الشاة في النص و الفتوى للجذع فما فوق و قيل يكفي فيها إخراج ما يسمى شاة و القول به نادر و إن استحسنه بعض المتأخرين استناداً لإطلاق الروايات الآمرة بإخراج شاة مطلقاً من دون تفصيل و فيه أن الإطلاق مقيد بما عرفت بل لا ينصرف إلا إلى هذا الفرد عند الإطلاق على أنه لو كفى مسماه لاشتهر غاية الاشتهار و لما خفي أمره و يؤيد ذلك المنع من أخذ الهرمة و المريضة فالصغيرة بطريق أولى و قد يستأنس له بجعل بنت المخاض من أدنى فرائض الإبل فيكون الجذع أدنى فرائض الغنم و الجذع من الضأن كالبلوغ في الرجال قيل أنه ما كمل له سبعة أشهر و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و قيل ماله سنة كاملة و نسب للصحيح من مذهب أصحابنا و قيل ما كمل له ستة أشهر و قيل ما كمل له تسعة و قيل ما دخل في الثانية و نسب للمشهور و الفرق بينه و بين القول الثاني يظهر بزمان يسير لا يعتد به و قيل إذا كملت له ثمانية أشهر و قيل الضأن إذا كان بين شاتين جذع لستة أشهر إلى سبعة إذا كان بين هرمين جذع من الثمانية إلى عشرة و الأقوى الأول و الأحوط الثاني و الثني من المعز ما كملت له سنة و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و قيل ما كملت له سنتان و دخل في الثالثة و الأول أقوى و الثاني أحوط و منع بعض المتأخرين منه أجزاء ما له سبعة أشهر في فريضة الغنم و كذا ما فوقها إلى السنة لأن شركة الفقراء مع المالك في النصاب و اشتراط الحول على النصاب جامعاً للشرائط يلزم منهما أن تكون الفريضة مما يحول عليها الحول أو أكثر و لأنه لو انحصر حق الفقراء في السبعة أشهر لا غير للزم على الفقير و ما زاد على المالك و استيهابه منه و هو خلاف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست