responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 47

منهما و لرواية قرب الإسناد عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أن ذلك خبراً لهم فقال: (لا بأس) و الأحوط الاقتصار على النقدين لانصراف لفظ القيمة بالنص و الفتوى إليهما و لرواية سعيد بن عمر المشتملة على النهي عن إعطاء غير الدراهم من السويق و الدقيق و الثياب و العنب و البطيخ و إن كان حملها على الاستحباب أولى و على ما ذكرنا يكون إخراج القيمة و الفريضة من الواجب التخييري و لا يحتاج إلى نية الأصالة و البدلية و يكون ذكر الفرائض في لسان الفقهاء لكونها أفضل و تنزل أخبار الفرائض في الأنعام على إرادة القدر أو الفريضة الخاصة على الاستحباب و على اعتبار القيمة فيعتبر القيمة وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليهما سواء انخفض السوق أو ارتفع هذا إذا لم يقومه على نفسه و ضمن القيمة و تصرف بالعين أو لم يتصرف ضمن قدر ما قومه دون الزائد و الناقص لانتقال حق الفقراء للذمة على قدر قيمة العين و قد يناقش في الانتقال مع عدم التصرف بالعين أو مطلقاً و لكن الأقوى ثبوته و الأقوى عدم بين كون القيمة عيناً أو منفعة كسكنى دار و لا فرق بين المنفعة الثانية في العين المستقرة في الذمة كأن يملك على الفقراء منفعته فيحتسبها عليه و يجوز احتساب الدين من طرف الزكاة مطلقاً و متولي التقويم المالك إذا كان خيراً و ثقة غيره و الأحوط اعتبار العدلين و أما إخراج القيمة من الأنعام فالمشهور جوازه أيضاً و نسب للمتأخرين و نقل الإجماع عليه متكرراً و الأخبار المعتبرة في شرعية الزكاة و ملاحظة العلة فيها و ملاحظة أن الفرض من الزكاة دفع حاجة الفقير وسد خلته و غالباً القيمة أعود للفقير لما في العين من التكليف فيها من المؤن و النفقة و ملاحظة أن المالك منظور إليه بالإرفاق بالدفع حيث أن له التعيين و بيده التخيير و ملاحظة تنقيح المناط بين الأنعام و غيرها إن لم يكن إخراج القيمة في الأنعام أولى و ملاحظة جواز إخراج القيمة في الفطرة مع وجوب الأعيان و ملاحظة جواز احتساب بأعلى الفقير من الدين و ملاحظة قرب الإسناد كلها أمارات على جواز دفع القيمة في الأنعام الثلاثة فمن أنكر ذلك كالمفيد حيث منع إخراج القيمة إلا مع فقد الأسنان المخصوصة عند المالك أو مطلقاً كان مردوداً بما ذكرناه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست