responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 46

قصد غير الفرار و لم يقصد شيئاً أو قصد الفرار على الأقوى و سواء عارض المال بجنسه أو بغير جنسه وفاقاً لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و عموم الأخبار بأن ما يحل الحول عليه عند ربة فلا زكاة عليه و خصوص الصحيح في ما لم يكن ركازاً قال إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبابيك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة و لحسن رجل من بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو دارا عليه فيه شيء؟ قال لا و لو جعله حلياً فلا شيء عليه فيه و الحسن أيضاً فيمن كانت عنده مائتا درهم فقلت له فإن احدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت له انه فر بها من الزكاة قال ما ادخله على نفسه أعظم مما منع من زكاته و هي في جواز الفرار و اسقاط الزكاة به و إن ظهر من بعضها كراهة ذلك فظهر من روايات أخر ثبوت الزكاة على الفار كقوله (عليه السلام) عن الحلبي فيه زكاة قال لا إلا ما فرَّ به من الزكاة و في آخر عمن يجعل لأهله الحلي قال قلت: فإنه فر به من الزكاة قال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و موردهما و إن كان الحلي لكنه لا قائل بالفصل و لكنها محمولة على الاستحباب كما عليه طائفة من الأصحاب أو على التقية و إن اختلف في حكمه لموافقته لفتوى غير أبي حنيفة و الشافعي و خالف الشيخ فأوجب الزكاة فيما لو وضعها بجنسها لصدق الاسم حلول الحول في أنه ملك النصاب المعين و المرتضى فيما إذا قصد الفرار استناداً للمتقدم من الأخبار مع عدم القول بالفصل و يتبعه جماعة من الأخيار و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و مع ذلك فهما ضعيفان لا يقاوم دليلهما ما تقدم و هما معارضان بما هو أقوى منهما و الأحوط مع قصد الفرار إخراج الزكاة.

بحث: يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة و النقدين

للإجماع بقسميه و الأخبار ففي الصحيح هل يجوز إذا خرج في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمته ما يسوى أم لا يجوز فأجاب: (أيهما يتيسر يخرج) و في الصحيح الآخر عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة هل يحل ذلك قال: (لا بأس و لا يتفاوت الحال في القيمة بين النقدين و غيرهما لإشعار قوله (عليه السلام) أيهما يتيسر بذلك و لتنقيح المناط بل الأولوية إذا كان غير النقدين اعود

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست