responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45

هدم ثلاثة أرباع المسنة و احتساب الحول من حين الزيادة للأربعين مع نقصانها فالتبيع مما لا يلتزمه أحد و يمكن حمله على بعض الحول كما قدمنا على أنه قد يقال أن الواجب مسنة لا قيمة تبيع أو بنت مخاض إلا قدر ما أخرج من الشياه لأربع منه و جزء من كذا جزء من بنت مخاض.

الثالثة: لو ملك نصاباً واحداً

فإن لم يخرج زكاته و أخرجها في عينه لم يكن عليه زكاة و ان جرت عليه أحوال و إن أخرجها من غيره وجبت زكاته لكل عام فمن ملك ست و عشرين من الإبل و حال عليها أحوال و لم يزكِ وجب عليه إخراج بنت مخاض في الحول الأول و في الثاني خمس شياه لنقصانها عن الست و العشرين في الحول الأول و في الثالث أربع لنقصانها قيمة شاه عن الخمس و العشرين و في الرابع ثلث و هكذا.

الرابعة: لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول

استرجع النصف موفّراً عليه بعينه و كان عليها إخراج الزكاة من غيرها و لا يبعد ان لها إخراج الزكاة من عين المال فتعطيه نصف الباقي و تعزم له نصف المخرج جمعاً بين الحقين و تقديماً لحق الفقراء لسبق تعلقه و للساعي إذا اخذ الزوج النصف موفّراً و امتنعت الامرأة من الدفع الرجوع على العين لتعلق حق الفقراء به و للزوج الرجوع إليها بقيمة ما دفع و لو طلقها قبل التمكن من الأداء احتمل عدم وجوب الضمان عليها تنزيلًا له منزلة التلف و احتمل الضمان لرجوع العوض إليها و كذا لو رجع جميع المهر إليه بفسخ أو شبهة فإن الحكم فيها متحد.

الخامسة: لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد و ان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد

و لا يفرق بين مجتمع في الملك و ان تباعد مكانهما اجماعاً منا في المقامين معاً لهم لو اختل أحد الشروط في أثناء الحول بفعل المالك أو بغير فعله كان عاوض على النصاب بآخر أو صاغ الدراهم و الدنانير حلياً أو علف الدابة زماناً أو اخرج نفسه عن ربقة التكليف بطل الحول و لتستأنف الحول جديداً سواء

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست