responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 44

و هكذا في كل سنة أو يخرج أولًا تبيعاً ثمّ ربع مسنة ثمّ ثلاثة أرباع مسنة في الحول الآخر و هكذا في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة و ربع مسنة أو أنه يلغي ما مضى من حول الأمهات و يعتبر النصاب الثاني من حين الولادة أوجهها الأول لوجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها لوجود المقتضى و انتفاء المانع و متى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منظماً إلى غيره في ذلك الحول للأصل و قوله (عليه السلام) لا يتنافى في صدقة و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة (لا يزكي المال من وجهين في عام واحد) فلا زكاة على الزائد منفرداً بما يخصه لعدم دليل عليه و لا مجتمعاً للزوم تكرار الزكاة فيه و هو ممنوع و لا معنى أيضاً لإلغاء الحول الأول و عدم الإخراج فيه لمخالفته لإطلاقات عمومات أدلة الزكاة و يجري الحكم لجميع النصب المتعددة في الأنعام و لا يجري في النقدين و الغلات بل يخرج منه مطلقاً و يجزي حكم الولادة لكل ملك متجدد زائد على النصاب الأول.

الثانية: لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثمّ ملك أخرى

كان لكل حول و في كل شاة و لو ملك خمساً إلى ستة أشهر فملك إحدى و عشرين فالأظهر أن لكل حولًا فيجب شاة للنصاب الأول و أربع للنصب الأربع الباقية و لا تضم للنصاب الأول لنقصانها من النصاب السادس الموجب لبنت المخاض قدر الشاة من الخمسة الأول خلافاً للقواعد فأوجب شاة عند حول نصابها ستة و عشرين جزءاً من واحداً و عشرين جزءاً من بنت مخاض عند حول الزيادة و هو عجيب و كأنه بناء على تعلق الزكاة بالذمة أما لو ملك خمساً من الإبل و اثنين و عشرين بعد ستة أشهر في الأول شاة عند تمام حولها و في الجموع بنت مخاض حول الزيادة التامة أو ملك عشراً كان في الأول شاة عند تمام حولها و في المجموع بنت مخاض حول الزيادة تامة أو ملك عشراً كان في النصاب يتبع عند حوله و لا شيء عليه عد حول الزيادة لنقصانها عن الأربعين إلا أن يحتسب الحول بعد إخراج الفريضة إلى الحول المقبل فيجب عليه (ح) تبيع أو تكون الزيادة إحدى عشر فتجب عليه مسنة إذا حال الحول عليها و هكذا و هو عجيب لان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست