اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 43
الصلاة و الصوم و الحج في أوقاتها المخصوصة و جاءت شرائط صحتها من أدلة أخر كعدم الحيض و الجنون و الطهارة و الستر و كذا الشرائط المتأخرة التي لا يعلم وقوعها كبقاء الحيوان و العقل و شبهها إلى تمام الفعل فإنه يحكم بوجوب الفعل ظاهراً فإن أتم الفعل جامعاً للشرائط تبين وجوبه واقعاً و إلا انكشف وجوبه ظاهراً أو عدمه واقعاً فايجاب الفعل مطلقاً لا ينافي اشتراطه بشرائط أخر يرتفع الوجوب عند فقدها و لو سلمت المنافاة فهو من باب الإطلاق و التقييد و المقيد حاكم على المطلق و أكثر الأحكام الفقهية بالنسبة إلى شرائطها كذلك لأن الشرائط منها ما هو لنفس الوجوب واقعاً كالحيض و شبهه و منها ما هو شرط للخطاب به ظاهراً كانقضاء العادة مع انقطاع الدم و شبهه و دخول الثاني عشر لا يتيقن فيه سوى أنه موجب للخطاب به ظاهراً فيكون من قبيل الواجب المشترك المتزلزل فالقول الثاني لا يخلو من قوة و مع هذا كله فالأول أحوط
و هاهنا مسائل: الأولى: لو ولد النصاب نصاباً آخر مستقلًا
سواء انضم إلى الأول أولًا كان لكل من الأمهات و الأولاد حول مستقل بنفسه و لو انضم كان عفواً كما ولدت الأربعون شاة أربعين أخرى فالأقوى ثبوت شاة واحدة للأمهات و جعل الزائد عفو للأصل و ظهور الأخبار المثبتة في كل أربعين شاة شاة للنصاب المبتدأ الذي لا يكون عفواً إذا انضم و لعموم ما دل على أن الزائد عفو و للإجماع المنقول و لو ولد النصاب نصاباً آخراً مستقلًا فلو انضم عاد مع الأول نصاباً ثانياً و لو كان ولدت إحدى و ثمانون شاة و إحدى و أربعين شاة و مثله ما ولد ما يكون به نصاباً ثانياً لو انضم إليه بعد ما يخرج منه ما يجب في الأول و لكن لو استقل كان عفواً كأن ولدت ثلاثون من البقر إحدى عشرة أو تسعون شاة اثنين و ثلاثين فهل يجب إخراج الفريضة عند حول الحول على الأمهات منها و بعد إخراجها يستأنف حولًا للجميع أو يخرجها عند حول الحول على الأمهات ثمّ يخرج فريضة النصاب الثاني عند حول الأول عليها من حين الولادة عليها و على الأمهات تماماً أو يخرج ما يخص الزائد من الفريضة فقط كأن يخرج تبيعاً عند حول الحول على ثلاثين و ربع مسنة عند حول الحول على إحدى عشرة قد تجددت معها
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 43