responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39

فليس فيها شيء حتى يحول الحول عليه من يوم ينتج و في ثالثة فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج و يؤيدها فتوى المشهور و الإجماع المنقول و للثاني للتمسك بإطلاق أخبار اشتراط السوم و تقيد أخبار النتاج بها و للثالث الجمع بين الإطلاقين بحمل أخبار السوم يشمل ما ارتضعت من سائمة لأنها كالسائمة عرفاً و حمل أخبار النتاج على ما ارتضعت من معلوفة لأنها كالمعلوفة عرفاً و لعدم دخولها في الأخبار الدالة على احتساب حولها من حين النتاج لانصراف اللفظ فيها لصغار الأنعام الزكوية المتصفة بالسوم دون المعلوفة و لاستبعاد ثبوت الزكاة على الأولاد دون الأمهات و لظهور فتوى المشهور و الإجماع المنقول على احتساب الحول من حين النتاج في خصوص ما ارتضع من سائمة فيبقى ما ارتضع من معلوفة داخلًا تحت اشتراط السوم في الأنعام مطلقاً فأقوى الأقوال ثالثها.

الثالث: من شرائط الزكاة في الأنعام

أن لا تكون عوامل فيما لها قابلية العمل كالإبل و البقر للإجماع بقسميه و الأخبار مما ليس له قابلية العمل و إن عمل لا يدخل تحت العوامل و الظاهر أن العمل فيما لا يعتاد عمله لا يدخلها تحت اسم العوامل و كذا العمل لحظة أو لحظتين ما لم يكن زماناً معتد به و لو استعير للحمل دخلت تحت العوامل و لو غصبها غاصب فعمل عليها قوي إدخالها تحت العوامل و الأحوط إخراج الزكاة منها و كذا لو عملت في محرم فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليها و الأحوط إخراج الزكاة و ما ورد في الموثقين و الضعيف من ثبوت الزكاة على العوامل محمول على الاستحباب أو التقية أو على غير ذلك.

الرابع: من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام

الحول للإجماع بقسميه و للأخبار الدالة على أن ما لم يحل الحول عند ربه فلا شيء عليه و الحول لغة و عرفاً هو اثنا عشر شهراً هلالياً تامة إن ملك النصاب في أولها و أحد عشر هلالية و شهراً ملفقاً عددياً لا هلالياً إن ملك في أثناء الشهر الهلالي و كان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست