responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40

الكسر معتداً به و لو كان يسيراً احتمل اسقاطه و احتمل إتمامه بمثله أو بيوم تام و ليلة تامة و يراد بالحول هنا وضعاً شرعياً أو مجازاً كذلك اثنا عشر هلالًا و إن لم يتم الثاني فيكتفي بأحد عشر شهراً هلالياً و هلال الثاني عشر لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و قوله (عليه السلام) في الصحيح إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول و وجبت عليه الزكاة إنما الكلام في هلال الثاني عشر عليها هل يستقر به الوجوب و يعتبر اجتماع الشرائط المشروط استمرارها في طول الحول فيتم به حينئذ الحول الأول و يكون بقية الثاني عشر مما يعد الهلال داخلًا في الحول الثاني أو إن هلاله بسبب تعلق الخطاب و صحته الأداء على وجه التزلزل فإن استمر الثاني عشر جامعاً لشرائط الحول و العين باقية إلى تمامه تبين تعلق الوجوب واقعاً و ظاهراً و إلا بان انخرم شرط من الشرائط في ضمن الثاني عشر تبين عدم الوجوب من أصله لفقد شرطه المتأخر كحدوث الحيض في أثناء النهار للصائمة و كذا الموت في أثناء الصلاة و الصيام و يكون طريق بينته على أحد وجهين أما على وجه الانكشاف أو على وجه التأثير في دفع الوجوب المتقدم قولان قيل بالأول استناداً للصحيح (إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت فيه عليها الزكاة) و مورده و إن كان الفرار من الزكاة و لكنه مخصوص بحكمة اتفاقاً خلافاً لبعض المتأخرين حيث طعن في دلالته و وهنه بديهي و وجه دلالته على كون الحول أحد عشر و جزءاً من الثاني عشر هو أن الفاء فيه للتعقيب بلا مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه و المناقشة بعدم إفادة الفاء الجزائية التعقيب لا تفيد لكفاية اشتراط تحقق الدخولية الثاني عشر لتحقق حول الحول و لأن حال فعل ماضي لا يصدق الإتمام مبدأه فإذا كان تمام الأحد عشر و الدخول في الثاني عشر حولًا على وجه الحقيقة الشرعية أو المجاز الشرعي كان جميع ما دل على استمرار الشرائط في الحول و اشتراطه في الوجوب مراد به ذلك و لأن وجوب الزكاة في الخبر بدخول الثاني عشر دليل على أنه بدخوله يحول الحول إذ من المعلوم أن الوجوب مشروط بحول الحول على المال متصفاً بالشرائط فيلزم منه دخول الثاني عشر حولًا لأن ظاهر الوجوب هو الوجوب المستقر و لأن فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول على تحقق الوجوب بمجرد دخول

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست