responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38
الثانية: العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك

اختياراً أو اضطراراً أو سهواً أو خوفاً على الدابة أو من غير ذلك كذلك بأذن المالك أم لا من مال المالك أو من ماله تبرعاً أو من الدابة بنفسها و استشكل الشهيد فيما لو علفها غير المالك من ماله نظراً إلى المعنى المقصود و الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه و هي المؤنة على المالك الواجبة للتخصيص كما اقتضته في الغلات عند سبقها بالدوالي من غير المالك و هو بعيد لمنع العلة المستنبطة في الحكم و إلا سقطت الزكاة عن السائمة إذا كان في السوم مئونة على المالك و لا أظن قائلًا به.

الثالثة: لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً

و كذا لو وقعت هي عليه و أما لو وزعت في أرض يملك المالك نماءها بشراء و نحوه أو يملكه غير المالك فيحتمل بقاؤها على السوم لأنه الرعي لغة و هذا منه و لا يدور مدار عدم الغرامة و لا عدم المئونة و لا عدم الملك للمالك أو غيره و يحتمل خروجها عنه لظهور السوم في الرعي بما لا يملكه المالك و يحتمل الفرق بين المكان المحصور و غيره و يحتمل الفرق بين كون النماء زرعاً تستنميه و بين غيره و أقوى الاحتمالات الأخير و كذا لو أكلت طعاماً معرضاً عنه في الأرض المباحة أو نوى مطروحين فالأقوى أنها سائمة أما لو استأجر أرضاً لإطلاق الحيوان فيها فتأكل نماءها أو صانع عليها ظالماً أو أدى بدلها دراهماً مصانعة أو غيرهما فالأقوى في ذلك عدم خروجها عن السوم و لو أكلت غير المعتاد من عذرة و شبهها في كونها سائمة إشكال.

الرابعة: صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج

إجماعاً كما أنها تدخل في أمهات الأحوال إذا استغنت بالرعي قطعاً إنما الكلام في أنها إذا أنتجت و لم تستغني بالرعي فهل يحتسب الحول من حين نتاجها مطلقاً أو من حين استغنائها مطلقاً أو من حين نتاجها إن كان لبنها من سائمة و إلا ضمن حين استغنائها أقوال للأول إطلاق الأخبار الدالة على احتساب الحول من حين النتاج كقوله (عليه السلام) في الصحيح ليس في صغار الإبل شيء يحول الحول عليه و في آخر في الإبل و البقر و الغنم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست