responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35

الباقر (عليه السلام) نقول أنه مشترك بين الممدوح و الموثق فتدور الرواية بين الصحيح و الحسن غاية ما في الباب أن رواية عاصم بن جميل عنه تفيد ظناً بكونه البجلي الثقة و قد يناقش في علي بن إبراهيم في رواية الفضلاء إلا أنها أرجح و إن وافقت الأصل بموافقتها للمشهور و بعدها من العامة و فتوى الفقهاء الأربع و موافقتها للاحتياط و الإجماع المنقول فلا بد من حمل رواية ابن قيس على التقية لموافقتها فتوى الأئمة الأربعة على ما نقل أو على حمل الكثرة في قوله (عليه السلام): (فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة) على بلوغ الأربعمائة و يكون حكم الثلاثمائة و الواحدة فيهما مهلًا و يؤيده ترك ذكر الواحدة و ظهور كثرة بعد ذكر الثلاثمائة في الأربعمائة فما فوق و إلا فالكثرة حاصلة قبل ذلك قطعاً و طعن بعض الأصحاب في رواية الفضلاء فاشتمالها على ما لا نقول به من وجوب الشاتين في العشرين و المائة من دون زيادة الواحدة على ما روي في التهذيب و أيد رواية محمد بن قيس بصحيحة زرارة المروية في المنتهى عن ابن بابويه المشتملة على ما في رواية محمد بن قيس من حذف النصاب الخامس و بمخالفتها للعامة زمن الصدوق و الكل ضعيف لرجحان رواية الكافي الموافقة لما يقوله الأصحاب المؤيدة لرواية الاستبصار المقدمة في الضبط على رواية التهذيب لكثرة ما فيها من الاضطراب فلتحمل على سهو قلم الشيخ (رحمه الله) و لعدم ثبوت رواية زرارة كما بنى عليه الأساطين من أصحابنا حتى نسبوا للعلامة (رحمه الله) للسهو في النقل و أثبتوا أن الزيادة من كلام ابن بابويه كما يشعر به أول الكلام و آخره و لعدم ثبوت مخالفتها للعامة زمن الصدور و مع تصريح الأصحاب بموافقتها لهم بقول مطلق و أعلم أن الفائدة في جعل ثلاثمائة و واحدة و أربعمائة نصابين مع اتحادهما في الفريضة و كذا جعل المائتين و الواحدة و الثلاثمائة و واحدة نصابين على القول الآخر تظهر في الوجوب لأن محله يكون في مجموع الثلاثمائة و واحدة فقط في نصابها و يكون في الباقي عفواً و في الضمان أيضاً لما لو سقط من الأربعمائة واحدة بتلف و شبهه سقط جزء من مائة جزء في نصابها و لو سقط من فوق الثلاثمائة و واحدة إلى ما دون الخمس مائة بتلف و شبهه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست