responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36

واحدة لم يسقط جزء منها لأنها عفو و العفو لا يسقط بتلفه شيء من الفريضة إذا لم تكن الأربعمائة نصاباً مستقلًا و لو تلفت شاة من ثلاثمائة و واحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة و سبعين جزء من شاة ربع جزء إن كانت الواحدة جزءاً من النصاب و إلا سقط جزء من خمسة و سبعين جزءاً من شاة فتظهر الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت و للمتصدق بالعكس و أورد على ذلك بأن العفو مشترك أيضاً مع النصاب المشترك مع الفريضة فيسقط بسقوطه بحسبه و لا خصوصية للنصاب كما هي قواعد الشركة و بأن الضمان متفرع على الوجوب فلا معنى لجعلها فائدتين و بأن ما تلف من الأربعمائة قل أو كثر كيف يسقط معه شيء من الأربع شياه مع بقاء موجبها و هو الثلاثمائة و واحدة و في الجميع نظر و ذلك لأن شركة الزكاة ليست على نحو الشركات الباقية لأن المتيقن منها إشاعة الفريضة في النصاب لا فيه و في العفو أيضاً و يدل على ذلك جواز التصرف بالنصاب فإنه لا يجوز إلا مع الضمان و لأن ترتيب ثمرة على ثمرة أخرى لا تنافي جعلها ثمرتين و لأن بقاء النصاب الأدنى لا يثبت موجبه إلا مع عدم الغاية بطرو نصاب آخر و النصاب الآخر هاهنا متحقق فلا أثر له و يسقط من التالف بنسبته حينئذ و قد تذكر ثمرات أخر كجواز التصرف فيما زاد على الثلاثمائة و واحدة من غير ضمان بخلاف الأربعمائة و كذا لو كان بعضها مراضاً أو ضعافاً فإن كان منها ثلاثمائة و واحدة صحاحاً و إن لم تبلغ الأربعمائة وجب الإعطاء من الصحاح و إن بلغ وزع و كما لو رجع الفقراء على الغاصب و نحوه فيما زاد على الثلاثمائة و واحدة و فيما لو كان في الأربعمائة و كذا لو نذر نوعاً أو حلف أن يؤدي زكاة نصاب رابع أو خامس من الغنم و هل الواحدة في ثلاثمائة و واحدة شرط في الوجوب أو جزء من النصاب وجهان أظهرهما أنه جزء من النصاب هاهنا.

الثاني: من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة

وجوب الزكاة في الأنعام كونها سائمة فلا تجب في غيرها من المعلوفة للإجماع بقسميه و للأخبار ففي الصحيح إنما الصدقات على السائمة الراعية) و في آخر (إنما الصدقات على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل) و المرج مرعى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست