responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 34

و يحتمل قوياً إجزاء ما يساوي الفريضة إذا لم توجد عند المالك أصالة لعدم ثبوت وجوب شرائها و لأن الواجب حينئذ قدر قيمتها مشاعاً فيدفع عنه ما يشاء و الأحوط خلافه و حكم جماعة من الأصحاب بخروج البقر الوحشي عن صدق البقر عرفاً بحسب ظاهر الإطلاق و لا يبعد ذلك و أما الجاموس فداخل في البقر نصاً و فتوى.

بحث: في نصاب الغنم

نصاب الغنم أربعون و فيها شاة و إحدى و عشرون و مائة و فيها شاتان و واحدة و مائتان و فيها ثلاث شياه و واحدة و ثلاثمائة و فيها أربع شياه و أربعمائة و فيها كل مائة شاة إلى ما فوق وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الاحتياط و الأخبار ففي صحيح الفضلاء (في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرون و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل شاة واحدة فإذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ثلاث شياه ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت الثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة) و يسقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و خالف الصدوق في الأول فجعله أربعين و واحدة للرضوي و هو ضعيف لضعف سنده و عدم مقاومته و لندرة قوله و خالف المرتضى و جماعة من القدماء فأثبتوا في ثلاثمائة و واحدة ما هو في المائتين و الواحدة من الثلاث شياه إلا أنه في المائتين و الواحدة يعتبر من حيثية كونه نصاباً تامّاً و في الثلاثمائة و الواحدة يعتبر من حيثية كونه نصاباً آخر مستقلًا و هو كونه في كل مائة حينئذ شاة فعلى قولهم يسقط النصاب الخامس المتقدم استناداً لرواية محمد بن قيس و فيها (ثلاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائة إذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة) و في صحتها مناقشة لاشتراك محمد بن قيس بين أربعة أحدهم ضعيف و لئن قلنا أن الراوي عن الصادق (عليه السلام) غير مشترك بين الضعيف و غيره و إنما ذلك هو الراوي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست