اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 33
و له إخراج ثمان حقق و له إخراج خمس بنات و أربع حقق و لا يجوز على كلا القولين في المائتين إخراج حقتين و بنتي لبون و نصف لخروج ذلك عن النصوص.
الخامسة: الواحدة في المائة و الإحدى و العشرين هل هي جزء من النصاب
فلو تلفت بعد الحول سقط من الفريضة جزء من مائة و إحدى و عشرين جزءاً و هي شرط للوجوب فلا يسقط بتلفها شيء وجهان و يؤيد الجزئية تغير الواجب بها و اعتبارها في العدد نصاً و فتوى و يؤيد الشرطية شهرة الفتوى و على ما نسب إليهم و وجوب الفريضة في الأربعين و الخمسين الخارجة عنهما الواحدة و الظاهر الثاني تمسكاً بإطلاق الأخبار و الاحتياط.
بحث: في نصاب البقر
نصاب البقر ثلاثون أو أربعون ففي كل ثلاثين تبيع حولي و في كل أربعين مسنة فالنصاب أحدهما لا بعينه و التبيع هو الذي تم له حول و هو ما يتبع أُمّه بالرعي أو ما يتبع قرنه أذنه و المسنة هي التي كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة و يدل على أصل الحكم الإجماع بقسميه و الأخبار المستفيضة النقل و ظاهر النص و الفتوى و الإجماعات المحكية على تحري ما طابق العدد ففي الستين تبيعان و في الثمانين مسنتان و في السبعين مسنة و حولي و يتخير في المائة و العشرين لحصول المطابقة بهما معاً و في الرواية ما يدل على اشتراط الحولية في التبيع و في الإجماع المنقول ما يدل على اشتراط كمال السنتين و الدخول في الثالثة في المسنة و أفتى المشهور بإجزاء التبيعة عن التبيع و عليه ظاهر الإجماع المنقول و تقضي به الأولوية أيضاً و ربما دخلت تحت التبيع لغة على ما نقل بعضهم عن بعض و تدل عليه رواية الفضلاء على ما في المعتبر دون نسختها المشهورة و لا يجزي المسن عن المسنة للأصل و فتوى الأصحاب و هل تجزي المسنة عن التبيع على وجه الفريضة نقل بعضهم الإجماع على ذلك و كذا المسن عن التبيعة و الأحوط خلافه إلا بالقيمة و لا يجزي التبيعتان و لا التبعان عن المسنة إلا بالقيمة و لا يجزي الأعلى عن الأدنى مع الجبران من المدفوع إليه و لا الأدنى عن الأعلى مع الجبران مع الدافع
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 33