responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 32

و الظاهر أنه يجب على الساعي قبول الأعلى و دفع الجبران كما يظهر من الرواية و لو خلا النصاب عن الفريضة الواجبة وجب شراؤها و لا يجزي واحدة من النصاب مطلقاً لما يظهر من الشهيد في البيان و وفاقاً يظهر من الأصحاب و من ظاهر الخطاب إلا أن تحتسب بالقيمة فلا بأس به و معها فتقل الثمرة حينئذ و يحتمل إجزاء الأعلى بناء على أن التحديد لأول سن الفرائض فيجزي الأعلى و لكنه بعيد في الإبل و البقر و إن كان قريباً في فريضته.

الرابعة: قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة

و يزيد ثبوتها على وجه الاستيعاب و التوزيع مهما أمكن و إلا فالتخيير و لا يجوز إرادة ثبوتهما معاً على سبيل الإجماع لمخالفته الإجماع و قد يرجح التخيير مطلقاً بالروايات الدالة على أنه إذا زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و هو لا ينطبق إلا على الأربعين لأنه إذا استخرج منه الحقق بقيت إحدى و عشرون و بالروايات الدالة على العد بالخمسين فقط لقوله (عليه السلام) في الصحيحين فإذا كثرت الإبل كان في كل خمسين حقة بعد ذكر المائة بالإحدى و عشرين فلو لم يكن التقدير بالخمسة معتبراً لما اقتصر عليه في مقام البيان و قد يرجح وجوب التوزيع على ما يحصل به الاستيعاب بالاحتياط و بأنه أعود للفقراء لأنه لا يبق عفو في النصاب حينئذ و بأن الحقتين يجبان فيما دون المائة و الإحدى و العشرين فلا فائدة في وجوبهما أيضاً و بما جاء في نصاب البقر فتوى و نصاً و في هذه ضعف لمعارضته بظاهر الأخبار و فتوى الأخيار و لمنع أعودية ذلك للفقراء فلعل استخراج الحقق أعود و إن قل عددها عن بنات اللبون و لمنع عدم الفائدة لجواز كونها كالفائدة المشهورة في نصاب الغنم أو كونها لجواز العدول منها و لمنع مساواة الإبل للبقر و مع ذلك فالاحتياط يقضي بالاستيعاب أو ما قاربه فيقضي في مائة و إحدى و عشرين بإخراج ثلاث بنات لبون و بالمائة و خمسة و ستين لأقلية العفو بأربع منها و في المائة و الخمسين بالخمسين و في المائة و السبعين بهما فيخرج حقة و ثلاث بنات لبون و يتخير في المائتين بين خمس بنات لبون و بين أربع حقق و يتخير في الأربع مائة بين أي واحد منهما و بين كل منهما فله إخراج عشر بنات لبون

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست