responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 31

الإخراج بالقيمة لا بأس به و لا يصح دفع بنت المخاض عن خمس شياه في الخمسة و العشرين مطلق لا بالقيمة السوقية و تجويز بعضهم ذلك لإجزائه عن النصاب الأعلى فيجزي عن الأدنى ضعيف و كذا لا يصح دفعها عن شاة واحدة في خمس من الإبل لخروجها عن مورد النص و الأولوية ممنوعة و يحتمل قوياً إجزاء الأعلى من الفريضة عنها مع المساواة في القيمة و الزيادة على وجه الإشاعة و كذا بنت المخاض و غيرها فالمدفوع حينئذ يكون بدلًا عن ذلك الفقد لضرر الشركة فلا يتفاوت بين ما جعله الفقهاء فريضة و غيره و لكن المفهوم منهم خلاف ذلك و إيجاب نفس ما في الأخبار و ظاهرها وجوب شرائها إذا لم تكن عنده فكأنهم فهموا الحكم الوضعي و التكليفي منها إلا أن يعدل إلى القيمة و معها تقل الثمرة لعدم وجوب شرائها إذا لم تكن عندهم فكأنهم فهموا حكم نية الأصالة البدلية و اعلم أن ظاهر النص و الفتوى الاجتزاء بدفع الأعلى و أخذ الجبران و إن اقتضى إجزاؤه مع مساواة المدفوع للمأخوذ أو نقصانه عنه و لكنه مشكل جداً لتأديته إلى إذهاب الزكاة و عدم عود نفع للفقراء بل إدخال الضرر عليهم على أن دخول مثل هذا القول في الإطلاق مما يبعد غاية البعد فالأقوى اشتراط الزيادة و لو في الجملة في الفريضة المدفوعة على المأخوذ من العامل و لا يشترط مساواة الزائد لقيمة الفريضة لأن الظاهر أن المسألة ليست تعبدية صرفة فيجزي المساوي للمدفوع جبراً و الناقص لا من جهة القيمة فتلاحظ فيها و تكون الرواية كاشفة عن القيمة بل بين أمرين فهو تعبدي و يقتصر فيه على مورد النص و لكن بحيث يصل منه نفع للفقراء في الجملة و لو دفع المالك الأدنى مع الجبران تولى النية و علقها بالمجموع و لو دفع الأعلى فالظاهر تعلق النية بمجموعه لكن يشترط الجبران من المدفوع إليه فتكون نية و شرطاً لا نية بشرط و الخيار في الدفع إلى المالك بين الأعلى و الأدنى و بين الشياه و العشرين درهماً و بين قدر الشاة قدراً أو قيمة على إشكال و منع بعضهم مباشرة دفع الجبران لغير الإمام (عليه السلام) أو وكيله لأنها معاوضة أو شبه المعاوضة و هو بعيد و الأحوط فيما إذا كان الآخذ هو المالك أن يتولى الدفع المجتهد الجامع للشرائط بل الأحوط الرجوع إلى المجتهد مطلقاً و خيال أن المجتهد لا وظيفة له بذلك ضعيف جداً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست