responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 30

يقضي بشرائها دونه و لو وجد معاً فلا يبعد الإجزاء لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و الأحوط خلافه فعلى ذلك لو كانت عنده بنت لبون تخير بين دفع الثاني مع الحيوان و الأولى من دونه و إن كان الدفع لا وجه أنه فريضة بل على أنه تسمية جاز دفع كل صنف إلى أن توفي قيمة الفريضة.

الثالثة: من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها

فبقي خال منها على إشكال و عنده من أعلى منها أو أولى جاز له أن يدفع بالقيمة و أن يشتري الفريضة نفسها و أن يدفع الأعلى و يأخذ من العامل أو الفقير على الأظهر شاتين أو عشرين درهماً أو يرفع الأدنى أو يضيف إليه شاتين أو عشرين درهماً وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و للخبر المعتبر بالانجبار بما عليه فتوى الأخيار و فيه (من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنه يقبل منه الحقة و يجعل معه شاتان أو عشرين درهماً و من بلغت عنده الحقة و ليس عنده حقة و عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهماً) و ذكر فيه باقي الفرائض من الحقة و بنت اللبون و هي و بنت المخاض و في الصحيح ما يقضي بذلك أيضاً و مقتضاها و مقتضى الفتوى و الاقتصار على مورد اليقين أجزأه شاة و عشرة دراهم و إن أمكن القول به لتنقيح المناط و عدم تسرية الحكم لغير الإبل من الأنعام و عدم تسرية الإبل للأعلى بمرتين أو مراتب أو للأدنى كذلك فلا يصح دفعة حقة عن بنت مخاض و أخذ أربع شياه أو أربعين درهماً و لا دفع بنت مخاض عنها مع ضم ذلك و هكذا اقتصاراً على مورد اليقين في العبادة و أجاز الشيخ (رحمه الله) ذلك و استدل له العلامة (رحمه الله) بأن بنت المخاض واحد الأمرين مساوي شرعاً لبنت اللبون و بنت اللبون و أحدهما مساوٍ للحقة و مساوي المساوي مساوي فيكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوياً للحقة و لا يخفى ضعفه لمنعه المساواة من كل وجه و كذا لا يصح دفع ما فوق الجذع كالثني و هو ما دخل في السادسة و الرباعي و هو ما دخل في السابعة عن الجذع أو ما دونه من الفرائض مع أخذ الجبران أو عدمه زاد في الفريضة عن القيمة أو ساواها أو نقص عنها و كذا ما دون ابنة المخاض اقتصاراً على مورد اليقين نعم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست