responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 29

خمساً و ثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمس و أربعين فيها حقة إلى أن تبلغ ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً و سبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين ففيها حقتان و إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و هو لا يقاوم ما قدمنا فأما أن يحمل على التقية و إن اشتمل على ما أفتى به أصحابنا و لم يفت به العامة أو يؤول على إرادة إذا بلغت خمساً و عشرين و زادت واحدة ففيها بنت مخاض و يدل على لزوم التقدير في جميع الرواية كذلك لعدم القائل بلزوم بنت لبون في خمس و ثلاثين و الحقة في خمس و أربعين أو هكذا و يشهد لذلك أنها مروية في معاني الأخبار بما يوافق المعتبرة المستفيضة الموافقة للمشهور أو يؤول على إرادة القيم من بنت المخاض للشياه و ما ورد في الفقه الرضوي للثاني و ما نقل الإجماع عليه في الثالث و ضعفها عن المقاومة لا يحتاج إلى بيان و لا يفتقر إلى برهان.

فوائد:
الأولى: لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره

كأن يكون له عشرة أنصاف في عشرة أو خمسة عشر ثلث في خمس عشر لصدق أن له خمسة من الإبل عرفاً و أما الفريضة فالأقرب أنه لا يجزي دفع المكسور فيها عن الصحاح فلا يجزي دفع نصيفي بنت مخاض عنها و دفعها عن الكسور في النصاب لا يبعد جوازه و إن كان الأحوط تركه ..

الثانية: يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة

لا على أنه نمية فلا عبرة بنقصان قيمته عنها أو زيادته وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة و كذا لو لم يوجد معاند المالك فإنه يتخير في شراء أيهما كان على الأظهر أيضاً لما قدمنا و لأنه بشرائه له كان واجداً له فاقداً لها فيجري و عليه فتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة الصحيحة مختصة بالصورة الأولى لقولهم (عليهم السلام): (فيها فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر) فالاحتياط

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست