اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 28
الزكاة عليه و تحريمه و نفي الزكاة عنه و هو الأحوط و كذا لو لم يدخل تحت اسم حيوان مطلقاً
و يعتبر في زكاة الحيوان شروط: أحدها: النصاب
و هو في الإبل اثني عشر نصاباً للإجماع بقسميه و للأخبار المتكاثرة الدالة على ذلك سواء كانت ذكوراً أو إناثاً أو ملفقة منهما و سواء كانت عربية أو بخاتية أو ملفقة منهما.
الأول: خمس و فيها شاة و ليس فيما دونها شيء.
ثانيها: عشر و فيها شاتان. ثالثها: خمسة عشر و فيها ثلاث شياه .. رابعها: عشرون و فيها أربع شياه .. خامسها: خمس و عشرون و فيها خمس شياه .. سادسها:: ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هي ما دخلت في الثانية و بنت المخاض معناه ما من شأنها أن تكون مخاضاً أي حاملًا و إن لم تكن كذلك بالفعل .. سابعها: ست و ثلاثون و فيها بنت لبون أي ذات لبون و لو بالصلاحية و هي ما دخلت في السنة الثالثة .. ثامنها: ست و أربعون و فيها حقة و هي ما دخلت في السنة الرابعة و استحقت للحمل و الفحل .. تاسعها: إحدى و ستون بزيادة خمسة عشر و فيها جذعة و هي ما دخلت في الخامسة و هي ما تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه .. عاشرها: ست و سبعون بزيادة خمسة عشر أيضاً و فيها بنت لبون .. حادي عشرها: إحدى و تسعون بزيادة خمسة عشر أيضاً و فيها حقتان. ثاني عشرها: مائة و إحدى و عشرون بزيادة ثلاثين و فيها في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة ..
و خالف بعض أصحابنا في النصاب السادس فأسقطه و أثبت بنت مخاض في خمس و عشرين إلى الست و ثلاثين و بعض آخر فبدلوا النصاب العاشر بالإحدى و الثمانين ففيها ثنيُّ و بعض آخر فجعلوا النصاب الأخير مائة و ثلاثين و فيها حقة و بنت لبون و الكل ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة المعتبرة و الإجماعات المنقولة المتكثرة ليس له سنداً يعتمد عليه و لا دليل يعول عليه سوى ما ورد للأول في الصحيح المشتمل على أنها إذا بلغت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض و أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 28