responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 159
بحث: ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة

استناداً لأخبار التحليل الواردة من الأئمة (عليه السلام) بإطلاقها و تخصيصها لعموم الكتاب و السنة الآمرين بالخمس بالمشافهي لاشتمال الآية على ضمير الشفاه و تعديته للغائبين إنما يكون بالإجماع و هو مفقود في محل النزاع لعدم توافق الشرائط بين أهل الغيبة و الحضور و كذا كثير من الأخبار حتى لو سلم عموم الخطاب فيهما فلا بد من القول بالتخصيص بزمن الحضور جمعاً بين الأدلة الدالة على وجوب الإخراج مطلقاً و الدالة على الإمام مطلقاً أو القول بعدم الملكية و عدم دلالة اللام عليها و لئن فادت الاختصاص فالمراد به الاختصاص بالأصناف و إن وجب على الإمام (عليه السلام) قسمته كذلك لجواز كونه واجباً عليه و إن لم يكن ملكاً لهم و مختصاً بهم هو مذهب ضعيف جداً لمخالفته المشهور بل المجمع عليه و مخالفته الاحتياط و عمل الأصحاب و مخالفته إطلاق الكتاب و السنة المنجبرين بالمشهور فتوى و رواية و عملًا الدالين على بقائه إلى يوم القيامة و في بعض الأخبار المنجبرة بالفتوى و الاعتبار تعويض الخمس عن الزكاة للذرية صيانة لهم عن أوساخ الناس و الاستناد لأخبار التحليل ضعيف لضعف جملة منها و اختصاص بعضها ببعض هم خصوصاً كقوله (عليه السلام): (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) و معارضتها بما دل من الأخبار على مطالبتهم بالخمس في زمانهم و إن الله تعالى ليسألهم سؤالًا حثيثاً و قوة احتمال اختصاص التحليل بالمحلل في زمانه خاصة أو لأشخاص خاصة لمصلحة خاصة أو لحصة الإمام (عليه السلام) فقط أو لخصوص بعض الأموال من المناكح و المتاجر و المساكن كما يأتي إن شاء الله تعالى و تحليلها بطيب الولادة في بعض لا يقضي بالعموم للأزمنة و لجميع أهل الخمس لظهور إرادة طيب الولادة من جهة حصة المحلل فقط لأن طيبها من كل محرم يقضي باستحلال أموال الناس و لا نقول به على أن ظاهر أحلنا اختصاصه بالمحلل و من سبقه ممن له عليه حق التحليل دون من لحقه و من سيأتي دون الحق الذي لم يكن عليه حق التحليل و ما يكون ظاهره دوام التحليل من الأخبار و عمومه لجميع الخمس مصروف عن ظاهره لقوة المعارض أو مخصوص في المناكح و المساكن و المتاجر فقط كما يظهر من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست