responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 157

الخمس ليتامى الرسول حكمه و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم و ظاهر أن يتامى الشخص هم الفاقدون له و إن أريد بالإضافة ما تكلفه منهم كان عاماً و لا نقول به و منها ما تضمن أن النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأول ظاهر فيمن انتسب بالأبوة و منها ما تضمن أنه ليتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم و منها ما تضمن أنه للهاشميين إذ النسبة للشخص إنما تكون إليه من طرف الأب و منها ما تضمن أنه لأقاربه و هو بملاحظة ما قدمنا من القرائن محمول على الأقارب من طرف الأب و ما استدل به المرتضى من صحة إطلاق الولد على ولد البنت حقيقة لغة و عرفاً و شرعاً كما ورد في الحسن و الحسين (عليهما السلام) و من صحة إطلاق بني فلان على من انتسب إليه بالأم كما يقال لعيسى بن مريم من بني آدم و من صحة إطلاق البنت على بنت البنت و هكذا كله لا يجدي بعد ظهور الإطلاق بخلافه و فتوى المشهور بضده و أنه لو جاز أخذ الخمس لمن تقرب بالأم لتوفرت الدواعي إلى نقله و الرغبات إلى حمله و ليس فليس على أنه ليس في الأخبار لفظ الابن و لا لفظ البنت و لعلنا نقول بصحة ذلك دون غيره.

بحث: في مصرف الخمس

تصرف حصة الذرية العلوية و يصرف النصف الآخر الذي هو للإمام (عليه السلام) في حال غيبته إليهم أيضاً على الأشهر الأظهر إلا إذا لم يوجد من الذرية العلوية أحد فإنه يجوز دفعه لفقراء الشيعة و فقهائهم و يجب دفعه من المالك لنائب الإمام (عليه السلام) و وكيله لوجوب دفع المال للوكيل و مع دفعه بنفسه يكون ضامناً و لا تبرأ ذمته به منه كما هو المشهور و لموافقته الاحتياط إلا مع فقد الحاكم الشرعي فإنه يجوز دفعه لعدول المسلمين حسبة عن الغائب المستور جعلت فداه و الدليل على وجوب دفع حصة الإمام للأصناف الثلاثة و هو ما جاء من الإمام (عليه السلام) يتم ما نقص عنهم و يأخذ ما فضل عنهم و ما كان مقطوعاً به من حاله (عليه السلام) من جواز صلة أقاربه و أرحامه بمال منفي عنه (عليه السلام) سيما لو كان معرض للتلف و الاحتياط يقضي بذلك أيضاً فالقول

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست