responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 156

الفقر و لما يظهر من الروايات أن الخمس لدفع حاجة الهاشميين و أن الإمام (عليه السلام) يقسمه على قدر حاجتهم و الفاضل له و العرف عليه و لأن وجود المال أنفع لليتيم من وجود الأب خلافاً لمن يشترط الفقر في اليتيم لإطلاق الدليل و فيه أن الإطلاق منزل على إرادة التأكيد و الاهتمام باليتيم و لهذا صار صنفاً مستقلًا كقوله تعالى: [حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ] (البقرة آية 238) و يبسط الخمس على الأصناف الثلاثة على قدر الكفاية لسنتهم فإن نقص أتمه الإمام (عليه السلام) و إن زاد كان له كما دلت على ذلك الأخبار و قطع به كثيراً من الأخيار خلافاً لابن ادريس حيث منع ذلك أخذ بظاهر القسمة و التقدير في الآية و بأنه (لا يأخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) فلامتناع له أن يأخذ ما زاد و هما ضعيفان لا يعارضان الرواية المعتضدة بفتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه و يشترط في الأصناف الثلاثة انتسابها إلى عبد المطلب من طرف الأم الخاصة خلافاً للمرتضى لأن من انتسب إليه من الأم انتسب إلى غيره من الأب و يحرم على ما انتسب إلى غيره كما يحل من انتسب إليه و تغليب جانب التحريم أولى للأصل و للاحتياط اللازم من جهة شغل الذمة اليقيني بالخمس المستدعي للفراغ اليقيني و للخبر المعتبر بفتوى مشهور الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء لأن الله تعالى يقول: [ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ] (الأحزاب آية 5) و لأنه لو شمل لفظ الهاشمي و دخل تحت إطلاق لفظ بني هاشم لغة لكنه يخرج عنه عرفاً لظهور اللفظ عرفاً فيمن انتسب من طرف الأب إلى هاشم دون الأم و انصراف الإطلاق إليه عرفاً يختص به حكماً على أنه لا نقول بعموم الآية كما قال ابن الجنيد حيث جوز صرف الخمس للهاشميين و غيرهم إذا استغنى عنه ذو القربى فإذا لم نقل بعمومها فلا بد من الرجوع في الحكم للأخبار و هي ظاهرة في اختصاص الخمس بالمتقرب بالأب لأن فيها ما تضمن أن الخمس للإمام (عليه السلام) كما ورد في خمس الأرباح و فيها ما تضمن أنه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست