responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 155

بربحها و لو اتحدت على الأظهر و الأحوط إخراج خمس الهدية و الصدقة لعموم الأدلة و لخصوص صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) و لأنهما نوع من الاكتساب و أدنى منه في الاحتياط إخراجه من الميراث لاحتمال شمول عموم الأدلة له و خصوص الرواية المتقدمة.

بحث: في قسمة الخمس

في قسمة الخمس و هو ينقسم إلى ستة أقسام سهم الله تعالى و سهم لرسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و سهم الإمام (عليه السلام) و هذه الثلاثة أمرهم إلى الإمام (عليه السلام) و هي راجعة إليه (عليه السلام) بالوراثة و الأصالة و سهم لليتامى و سهم لابن السبيل خلافاً لمن قسمه خمسة أقسام و هو ضعيف و لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة للأصل و فتوى المشهور بين المتأخرين و لقوله (عليه السلام) في رواية أبي الحسن قيل أ رأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع قال: (ذلك إلى الإمام (عليه السلام) أ رأيت رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى) و كذلك الإمام (عليه السلام) و لأن الآية لبيان المصرف كما في الزكاة و لأن الخمس زكاة في المعنى و لا يجب فيها البسط و لا يجب فيه و الأحوط البسط قضاء لحق الآية فإن اللام فيها للملك و الاختصاص و العطف بالواو يقضي بالتشريك في الحكم و أخذ في الاحتياط و ليس في الرواية تصريح بنفي البسط و إنما فيها تصريح بنفي وجوب الاستيعاب لكل أفراد طائفة و هو لا كلام فيه و العدم في الآية مصروف عن ظاهره و مراد به الخمس كما عليه جمهور الأصحاب و الأقوى عدم اعتبار العدالة في الأصناف المتقدمة لإطلاق الأدلة من غير معارض و عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل لإطلاق الدليل و الإجماع المنقول نعم يشترط فيه الحاجة في السفر على حسب حاله و يعتبر الإيمان في جميع الأصناف للشك في شمول الإطلاق لغير المؤمن و لأنه زكاة في المعنى و لا تدفع لغير المؤمن و للاحتياط اللازم في فراغ الذمة و لأن غير المؤمن محاد لله تعالى و هو منهي عن موارثه و دفع الخمس إليه موادة و ركون و يعتبر الفقر في اليتيم وفاقاً للمشهور لأن الخمس زكاة في المعنى و شرطها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست