responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 154

مصرف هذا النوع هو الإمام (عليه السلام) وحده أو أخذنا بأخبار التحليل للزم الحيف و الضرر على الذرية العلوية التي قد فرض الله تعالى الخمس عوض الزكاة لقلة الخمس في غير الأرباح في جميع الأزمان و لعدم دلالة أخذ حقك و شبهه على الاختصاص لاحتمال إرادة بيان الولاية و جواز التصرف و إيجاب الرجوع إليه في زمانه لأنه أعرف بمواقعه و أبصر بمواضعه و لعدم القائل بمضمون الرواية الأخيرة من حيث اشتمالها على أنه لفاطمة عليها السلام أولًا و من حيث اشتمالها على الغنيمة مع الكسب و لا قائل بذلك منا فيضعف الاعتماد عليها و تحمل على إرادة الحصر الإضافي و إن ذكرهم إنما كان للتغليب و يعتبر في وجوب الخمس في هذا النوع أن يفضل المال عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و غيرهم و لأضيافه و لزياراته و الحج الواجب و المندوب و لنذوره و كفّاراته و لصدقاته و هداياه و صلاته و ما يصانع به الظالم و ما يؤخذ منه قهراً و بجميع مصارفه بما يناسب حاله فلو أسرف وجب عليه و لو قتر لم يحتسب له و مهر التزويج و أجرة المتمتع بهن داخلات في المئونة ما لم يكن فيه إسراف و كذا الكتب العلمية و آلات الصنعة و وفاء الديون الخالقية و المخلوقية و غيرها كل ذلك للأخبار و كلام الأخيار و إن أمكن فيها التفصيل المذكور و لو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو بما فيه الخمس أو منهما وجوه أقواها الأخير و أحوطها الأول و يجوز دفع الخمس في ابتداء السنة على الأقوى خلافاً للحلي فأوجب التأخير و يجوز احتياطاً للمئونة و لو كان عنده تجارات متعددة أخرجت المئونة من جميع أرباحها و لو كانت عنده المئونة لم يجز إخراج قيمتها من الأرباح إذا كانت في ملكه و لو باعها فأراد شراء المؤن فالأحوط شراؤها من أثمانها لا من الربح و يقوى القول بجوار شرائها من الربح و من أثمانها معاً فيكون حكمه حكم من كان عنده مال آخر و يحتسب مئونة كل عام من مبدأ ربحه فلو تعددت الأرباح و تعاقبت كان لكل حول مستقل و الزمان المشترك بينهما توزع المئونة عليه و له أن يستثني مئونة العام الأول من الربح الأول عند تمامه و مئونة تمام عام الثاني من الربح الثاني و هكذا فما بقي من الربح و لو الأخير عند تمام حوله تعلق به الخمس و لا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل لا يجب خسرانها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست