responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 150

و بين كونه عليه أثر الإسلام أو لم يكن عليه ذلك فإنه في ذلك كله يجري عليه حكم الكنز لعموم دليله و لعدم انصراف أدلة اللقطة إليه لأنها المال الذاهب من غير شعور و لأصالة إباحة التصرف و هو معنى الملك إلا أن الأحوط فيما عليه أثر الإسلام و كان في أرض المسلمين أو دورهم إجراء حكم اللقطة عليه كما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) لظهور سكة الإسلام في إجراء يد المسلم سابقاً عليه و لقوة احتمال أن الأصل المنع من التصرف حتى يقوم دليل و لرواية محمد بن قيس و إن كان الأول أقوى لضعف جميع هذه الأدلة و كذا ما وجد في جوف حيوان مباح قد ملك بالصيد و شبهه فإنه لواجده و الأحوط إعطاء الخمس منه لدخوله في الغنيمة و لو أخذ الحيوان من يد مسلم و لم يعلم في بطنه على سلطان يده عرفه المالك السابق فإن عرفه كان له إن اتحد أو تعدد كان لهم موزعاً و يحتمل القرعة و إن تعاقبت أيديهم احتمل الوجهان و الحكم بكونه للأخير منهم وجه قوي و لو علم بسبق ما في على سلطان يده و لم يعلم منه نية الحيازة ملكه واجده و جرى فيه الخمس و الأحوط تعريف القابض الأول مع الشك في نية حيازته و عدمها و أما ما وجد في بطن حيوان مملوك بالأصل فيجب فيه التعريف للبائع الأخير سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا فإن عرفه فهو له و إلا ملكه المشتري و عليه الخمس و لو تعدد البائعون عرفهم جميعاً على الأظهر الأحوط و في الصحيح عرفه البائع و ظاهره الاكتفاء بالبائع الأخير و الأصل يقضي به أيضاً لكيلا نقول به لقوة دليل وجوب تعريف الملاك السابقين ذلك و يظهر من بعض الأصحاب أن الخمس في هذه كالخمس في الكنز و لا دليل عليه و الظاهر أنه كخمس الغنائم.

الرابع: الغوص

و يجب فيه الخمس لعموم الكتاب و السنة و خصوص الأخبار المستفيضة الدالة على أن (الخمس من خمسة أشياء وعد منها الغوص) و منها المروي في الخصال فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و منها الآخر عن العنبر و عوض اللؤلؤ قال: (عليه الخمس) و المراد بما يخرج من البحر و هو الغوص بقرينة فهم الأصحاب و باقي أخبار الباب و لا يجب في الغوص حتى يبلغ نصابه ديناراً للاتفاق على وجوبه في الأقل من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست