responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149

بالتساوي يحتمل الإجزاء لعموم الأدلة و يحتمل عدمه لانصراف الأدلة إلى وجوب الإخراج من الجوهر بنفسه بعد تصفيته و لو وجد معدناً مطروحاً فلا خمس فيه و لا فرق في وجوب الخمس بين أن يكون المعدن مملوكاً لأهله كأن يكون في أرض مملوكة و بين أن يكون مباحاً و قد جازه و لا يجب الخمس على الشركاء حتى تبلغ حصة كل شريك نصاباً.

الثالث: الكنز

و يجب فيه الخمس بالنص و الإجماع بقسميه و الكتاب بناء على شمول الغنيمة لكل فائدة و لا يجب فيه حتى تبلغ عينه أو قيمته مائتيْ درهماً أو عشرين ديناراً للإجماع المنقول و الصحيح عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) و ظاهره بيان المقدار لا النوع كما فهمه الأصحاب و قضت به عمومات أخبار الباب بل الظاهر عدم الخلاف في وجوبه في غير الدراهم و الدنانير من فضة و ذهب غير مسكوكين و نحاس و صفر و آنية و جواهر و غير ذلك فحمله على إرادة بيان المقدار أولى من حمله على إرادة بيان النوع و ارتكاب التخصيص لتأييد ذلك بفهم الفقهاء و إشعار سياق الأخبار و تصريح المرسل به لتضمنه السؤال عن المقدار و من خص النصاب بالعشرين ديناراً أراد التمثيل لعدم وجود دليل على الحصر بذلك و الظاهر أن المعتبر هو النصاب الأول و يجب بما بعده الخمس قل أو كثر و لا يعتبر فيه نصاب ثاني بحيث لو لم يبلغه لم يجب فيه شيء كالزكاة لعمومات الأدلة و خصوصاتها الواردة في الكنز و لا يصلح الصحيح المتقدم لتخصيصها إلا بالمفهوم الضعيف الذي لا قابلية له للتخصيص و يجب الخمس بعد إخراج المؤن و المصارف على إخراجه و الكنز هو المال المدفون المذخور تحت الأرض لنفسه أو لفعل فاعل فلو كان فوقها مطروحا و ان كان قبل ذلك مذخوراً فأخرجه الربح أو السيل أو في بناء أو في جدار أو شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب لم يكن من الكنوز و لا فرق في الكنز بين وجدانه في أرض الحربيين المملوكة لهم أو غير المملوكة و بين وجدانه في أرض المسلمين المباحة أو المملوكة لهم سابقا فخربت و باد أهلها أو ذهبوا عنها و المملوكة لهم بالفعل و لكنهم لم يدعوها و بين كونه في أرض الحربيين و المسلمين معاً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست