responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 148

من ذهب و نحوه خاصة اقتصاراً على مورد اليقين من صدق لفظ المعدن على المشكوك في صدقه عليه و لتقسيم بعض أهل اللغة المعدن بذلك فيجعل الملاحة في بعض الأخبار مثل المعدن لا المعدن نفسه و لكن الكل لا يقاوم ما قدمناه و على هذا فهل يجب الخمس على غير منبت الجوهر لأنه غنيمة و هي عامة لكل فائدة أم لا يجب وجهان أقواهما الوجوب للعمومات إلا أنه غير معدن لا يوجب فيه نصاباً و لا تخرج منه مئونة السنة بخلافه على انه معدن كما بينا عليه و لا يجب إخراج الخمس إلا بعد المئونة من السبك و الحفر و آلات الأعمال المحتاج إليها لظاهر كلمات الأصحاب و للصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المئونة و هل يعتبر في المعدن نصاباً أو لا يعتبر قولان أظهرهما اعتبار ذلك لصحيح البزنطي الدال على ذلك و منه (ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً و به يخص المطلقات المثبتة للخمس في المعدن و ذهب جمع من فقهائنا إلى عدم اعتبار النصاب للعمومات و الإجماعات المنقولة و هو ضعيف لتخصيص العمومات بالصحيح المعتبر المنجبر بفتوى مشهور من الأصحاب و بالأصل لضعف الإجماع المنقول بمصير الأكثر إلى خلافه و عدول ناقلة عن مضمونه في كتاب آخر و على اعتبار النصاب فالاعتبار ببلوغ عينه أو قيمته أول نصاب الزكاة من مائتين درهماً أو عشرين ديناراً للصحيح المتقدم الظاهر في إرادة القيمة لا العين لعدم اختصاص بالمذهب خاصة اتفاقاً و الظاهر إرادة المثال من ذكر الدينار لتقارب قيمة نصابه لنصاب الدراهم كما يشهد به سياق الأخبار الأخر و فهم المشهور من الأصحاب و إن كان الاقتصار في بلوغ القيمة و العين على عشرين ديناراً و هو الأحوط و ذهب الحلبي إلى أن النصاب دينار و هو مروي و الرواية ضعيفة و الركون إليها في مقابلة ما ذكرناه أضعف و لا يعتبر حصول النصاب دفعة بل يكفي التدريج و لو طال زمان الحصول و دفع الفاصل الطويل مع الإعراض و بدونه لعموم الأدلة و كذا لا يعتبر اتحاد المعدن بل لو بلغ النصاب من معادن متعددة وجب الخمس و يحتمل قوياً اشتراط اتحاد نوع المعدن و اشتراط عدم الفاصل المعتد به و عدم الإعراض في أثناء الفواصل و لكن الأول أقوى و لا يجزي دفع تراب المعدن مع العلم باختلاف الجوهر و كذا مع العلم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست